responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 294

و على أيّ حال هذه الغرامة إنّما تتوجّه عليه إذا تلف المبيع و أمّا لو كان باقيا فليس للمالك إلّا أخذ العين منه دون زيادة القيمة السّوقيّة نعم لو سقط عن القيمة بالكليّة فهو مطلب آخر تقدّم حكمه في مسألة الجمد في الصّيف و الماء في المفازة الثّاني قيمة المنافع المستوفاة الثّالث قيمة المنافع الغير المستوفاة و لم يبيّن المصنف (قدّس سرّه) حكم هذا القسم و لعلّه إحالة إلى ما تقدّم منه في المقبوض بالعقد الفاسد أو أدرجه في القسم الآتي الرّابع ما اغترمه من جهة حفر أو غرس أو نفقة أو قيمة ولد أو نقص جزء أو وصف مما لا يرجع نفعه إليه بل و لو رجع إليه كالولد المنعقد حرّا إلّا أنّه لا يعدّه العرف أو الشرع منفعة‌

و كيف كان فلا إشكال في الجملة أنّ للمالك الرّجوع إلى المشتري و إنّما الكلام في رجوع المشتري إلى البائع و قبل ذكر الأقوال ينبغي بيان ما يمكن به الاستدلال لرجوع المشتري إليه بعد استقرار الضّمان عليه بمقتضى تعاقب الأيدي و هو على ثلاثة وجوه الأوّل قاعدة نفي الضّرر الثّاني قاعدة التّسبيب الثّالث قاعدة الغرور الدالّ عليها النبويّ المعمول بين الفريقين و هو قوله ص المغرور يرجع إلى من غرّه‌

و تقريب الأوّل أنّه لو لم يجز رجوع المشتري فيما اغترمه إلى البائع لزم الضّرر عليه و حيث إنّه منفيّ في الشّريعة فيحكم بضمان البائع له و بعضهم استشكل في اطّراد القاعدة فيما إذا اغترم في مقابل المنافع المستوفاة و تقريب الثّاني أنّ البائع هو السبب لفوت المنافع أو الأجزاء أو الأوصاف على المالك لضعف المباشر من جهة جهله كما هو المفروض و تقريب الثالث واضح لأنّ البائع في المقام كمقدّم طعام الغير للأكل و لكنّك خبير بما في الاستدلال بالقاعدتين الأوليين أمّا قاعدة الضّرر فلما بيّنا في محلّه أنّها حاكمة على الأحكام الثّابتة في الشّريعة و لا يمكن إثبات حكم بها لو لا تشريعه لزم منه الضّرر فلو لم ينهض دليل على ضمان البائع ما اغترمه المشتري فكون الغرامة ضررا عليه لا يوجب تعلّق الضّمان على البائع‌

و على هذا فيسقط ما استشكله بعض بأنّ الضّرر لا يطّرد في جميع الغرامات لأنّه ليس المقام مقام التمسّك بقاعدة نفي الضّرر رأسا اطّردت أو لا تطّرد و حاصل الكلام أنّ قاعدة الضّرر لو كانت مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر و لزم تأسيس فقه جديد و لزم تدارك كلّ خسارة من بيت المال أو من الأغنياء و بعض الأعاظم ممّن عاصرناهم و إن أفتى بجواز طلاق زوجة الغائب لرفع ضرر الزّوجة استنادا إليها و لكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الأحكام حتّى فيمن تضرّر بالمال و خسر في التّجارة مع أنّ المسألتين من واد واحد و من جوّز من الأصحاب ذلك فإنّما هو للأخبار الواردة في المقام لا لأنّ الصبر ضرر عليها‌

و أمّا قاعدة التّسبيب فالمسلّم منها ما لا يتوسّط بين فعل الفاعل و الأثر المترتّب عليه فعل فاعل مختار أو إذا لم يكن مستندا إليه شرعا لكونه واجبا عليه فالأوّل كمن فتح قفص الطّائر فطار أو فتح فم قربة السّمن فذابته الشّمس فإنّ فعل الطّائر و الشّمس غير اختياري فالضّمان يستند إلى الفاتح و الثّاني كحكم الحاكم بشهادة شهود الزّور فإنّ المال و إن اغترمه المشهود عليه بحكم الحاكم إلّا أنّه حيث يجب عليه الحكم لعدم علمه بكذب الشهود فهو ليس ضامنا و الضّمان على الشّهود و هكذا فعل المكره بإكراه الجائر و نحو ذلك‌

و بالجملة قاعدة التّسبيب و إن كانت من القواعد المسلّمة و لذا حكموا بضمان من حفر بئرا في طريق المسلمين إذا وقع أحد فيه فمات و حكموا بضمان من نصب في قعره السكّين إذا مات بالسكّين‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست