responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 293

إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه بل باع عن المالك و دفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده إلى آخره

لا يخفى أنّ الفضولي و إن لم يكن وكيلا عن المالك إلّا أنّه لو أقبضه المشتري الثّمن لإيصاله إلى مالك المبيع يكون وكيلا عن المشتري فإذا لم يفرط فيه و لا أتلفه بل تلف بتلف سماوي فلا وجه لضمانه مع كونه أمينا منه و لو لا قوله إذا لم يسلّطه عليه و لا أذن له في التصرّف فيه فضلا عن إتلافه لقلنا إن قوله فتلف فيه من غلط النّاسخ و الصّواب هو أن يكون فأتلفه و بالجملة في مورد التّلف لا وجه للضمان‌

نعم يثبت الضّمان لو أخذ البائع الثّمن من دون إذن المشتري لأن يده على هذا ليست يدا أمانيّة كما أنّه يثبت الضّمان لو اشترط على البائع الغاصب الرّجوع إليه بالثمن لو أخذ العين صاحبها لأنّ التّسليط ليس مجانيا فلو تلف أو أتلفه يضمنه بلا إشكال كما لا فرق في عدم الضّمان لو لم يشترط الرّجوع إليه بين الثمن الشّخصي و الكلّي فيما إذا كان عالما بالغصبيّة كما لا فرق بينهما في الضمان إذا كان جاهلا هذا كلّه في بيان حكم الردّ‌

و أمّا حكم الإجازة فلو لم نقل بانفساخ العقد بالتّلف عند الأجنبي فلو أجاز العقد و الإقباض أيضا و قلنا بتأثير الإجازة في الفعل الخارجي بلحاظ أثره المترتّب عليه و هو رفع الضّمان فإذا تلف عند البائع بتلف سماوي فليس له الرّجوع إلى المشتري لإجازته إقباضه و لا إلى الغاصب لكونه أمينا منه و لو أتلفه فله الرّجوع إليه دون المشتري و أمّا لو لم نقل بتأثير الإجازة في القبض فله الرّجوع إلى كلّ منهما مطلقا كما هو واضح‌

و أمّا لو أجاز العقد و لم يجز القبض فإن كان الثّمن كليّا فليس له الرّجوع إلى البائع لأنّ المدفوع إليه لم يتعيّن كونه ثمنا و أمّا لو كان شخصيا فله الرّجوع إلى كلّ منهما ثم إنّه لو رجع إلى المشتري فللمشتري الرّجوع إلى البائع مطلقا لأنّ قابليّة العقد للإجازة تقتضي كون الثّمن للغاصب على تقدير الردّ لا على جميع التقادير سواء قيل بالكشف أم النّقل أمّا على الكشف فلأنّ المشتري سلّطه على مال المجيز و أمّا على النّقل فلأنّه و إن سلّطه على مال نفسه إلّا أنّه لم يسلّطه عليه مجانا بل بإزاء المعوّض فإذا انتقل إليه بإجازة المالك فلا محالة ينتقل العوض إلى المالك لا إلى الغاصب‌

و بالجملة معنى تأثير الإجازة أنّ الثّمن عند البائع مراعى فلا ينتقل إليه بالتّسليط الخارجي منجّزا و ملكا مطلقا و التّسليط الخارجي كما لا يرفع الضّمان مع الجهل مطلقا كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة لأنّه لا معنى لأن يكون التّسليط مسقطا للضّمان الّذي لم يتحقّق فإنّ الضّمان الحاصل للبائع إنّما هو بعد ردّ المشتري الثمن إلى المالك و قبله لا يكون البائع ضامنا حتّى يكون التّسليط مبرئا له لأنه ضمان ما لم يجب بل و لو قيل بصحّة إسقاط ضمان ما لم يجب أيضا لا يصحّ رجوع كلّ واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلّا بعد رجوع ذي الحقّ إليه فإن قبله لا غرامة حتّى يكون له الرّجوع ليكون له الإسقاط‌

[المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن]

قوله (قدّس سرّه) المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن إلى آخره

لا يخفى أنّ البحث في هذا العنوان إنّما هو في مورد الردّ دون الإجازة كما أن مفروض البحث أيضا فيما لو كان المشتري جاهلا و أمّا لو كان عالما فليس له الرّجوع إلى البائع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأيّ غرامة اغترمها و ذلك واضح‌

ثم إنّ الغرامة الّتي قيل بلزومها عليه على أنحاء أربعة الأوّل ما يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثّمن الّذي اشترى به كما لو اشترى المبيع بعشرة و أخذ منه المالك عشرين إمّا لكونه يسوي عشرين حين البيع أو زادت قيمته بعد ذلك‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست