responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 278

و كفاية وجودها حين الإجازة و اعتبار وجودها حينهما و اعتبار استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة و التّفصيل بين شروط العوضين و شروط المتعاقدين و على أيّ حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له فإنّ المبيع لو كان خمرا حين العقد فهذا غير قابل لأن تتعلّق به الإجازة و إن انقلب إلى الخلّ قبلها‌

[الثّاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتّفصيل]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتّفصيل إلى آخره

لا يخفى أنّه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنّها تصحّ على نحو الإطلاق و إن لم تصحّ على نحو الإبهام و أمّا الإجازة فلا معنى لتعلّقها بالعقد على نحو الإطلاق لأنّ عقد الفضولي وقع على شي‌ء خاصّ و هو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الأدلّة الدالّة على نفوذ الإجازة بل حكمها حكم تعلّق الوكالة بالأمر المبهم الّتي لا اعتبار بها عند العقلاء مع أنّها تندرج في عموم نهي النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن الغرر‌

و بالجملة مقتضى ما ذكرنا من أنّ الاستناد يتحقّق بالإجازة عدم صحّة تعلّقها بالأمر المبهم و تعلّقها بالأمر المشكوك بأن يجيزه على تقدير وقوعه فإنّها تقع لغوا و إن انكشف وقوعه لا لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ بالإجازة يخاطب المالك بالوفاء بالعقد فتشبه العقود فبطلان التّعليق فيها مستلزم لبطلانه فيها فإنّ مجرّد الشّباهة لا يوجب الإلحاق في الحكم بل لما ذكرنا من أنّ بها يتحقّق الاستناد و هي من الإيقاعات و الإيقاع لا يقبل التّعليق ثم إنّ هذا كلّه بناء على بطلان التّعليق مطلقا و أمّا بناء على صحّته إذا كان المعلّق عليه حاصلا كما في المقام و صحّته فيما إذا كان موضوعا كتعليق الطّلاق على الزّوجيّة فلا وجه لاحتمال البطلان و لعلّه لهذا أمر (قدّس سرّه) بالتأمّل‌

[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه]

قوله (قدّس سرّه) الثالث المجاز أمّا العقد الواقع على نفس مال الغير إلى آخره

لا يخفى أن محلّ البحث إنّما هو في العقود الطّوليّة من حيث الترتّب لا في العقود العرضيّة و لو كانت طوليّة بحسب الزمان و بعبارة أخرى موضوع بحث الفقهاء في العقود المترتّبة على مال المجيز أو على عوضه إنّما هو فيما إذا أوقع المشتري العقد على مال المجيز كما إذا اشترى كتاب زيد من الفضولي ثم باع المشتري الكتاب من عمرو ثم باعه عمرو و هكذا في طرف العوض كما إذا وقع المعاملة على ثمن الكتاب و أمّا إذا وقع عقود متعدّدة من فضول واحد أو متعدّد في زمان واحد أو أزمنة مختلفة على مال المالك فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّه ليس للمالك إلّا إجازة واحد منها فلو بيع كتابه بدرهم ثم بيع هذا الكتاب في زمان البيع الأوّل أو بعده بدينار ثم بيع هذا ثالثا بثوب فلا يكون الصّحيح من هذه العقود إلّا ما أجازه المالك و صحّته لا تتوقّف على صحّة غيره و لا تستلزمه فيقع غير ما أجازه باطلا‌

نعم بناء على عدم اعتبار مالكيّة المجيز حين العقد فللمجاز له إجازة عقد آخر من العقود مطلقا سابقا كان أو لاحقا بناء على الكشف و النّقل لأنّ المجاز له بإجازة المالك صار مالكا فله إجازة أي عقد تعلّق بماله سواء وقع من غيره أو منه و يحتمل أن يصحّ له و لو بلا إجازة إذا صدر منه فإن المقام من صغريات من باع شيئا ثم ملك و بناء على اعتبار مالكيّة المجيز حين العقد فعلى الكشف له إجازة ما وقع بعد عقده دون ما وقع قبله و على النّقل ليس له الإجازة مطلقا‌

و بالجملة محل البحث إنّما هو في العقود المترتّبة و ترتّبها إمّا بوقوع العقود من أشخاص متعدّدة على نحو تعاقب الأيدي و إمّا بوقوعها على أثمان متعدّدة و لو من شخص واحد و الترتّب تارة يقع في أحد العوضين و أخرى في العوض و المعوّض و المصنف إنّما عدل عن تعبير الفقهاء من أنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست