responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 277

عدوانا يبيعه بعنوان أنه ماله و اعتقاد أنّه لغيره لا يوجب توقّف عقده على إجازته‌

و لكنّه يمكن أن يقال بالفرق بين الغاصب و غيره فإنّ الغاصب بعد ما جعل نفسه مالكا و استولى على المال يبيعه بعنوان أنّه ماله و أمّا الّذي يريد أن يشتري من مالكه و يسلّمه إلى المشتري فهو و إن باعه لنفسه إلّا أنّه لا بعنوان أنّه ماله فعلا فيتوقّف على الرّضا بعد انكشاف الحال كتوقف عقد المكره عليه فإنّ الرضاء بأصل التّبديل غير الرّضا بأنّه ماله فعلا فصحّته تتوقّف على الإجازة فتدبّر‌

[القول في المجاز]

[الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشّروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشّروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك إلى آخره

لا إشكال في أنه يعتبر في عقد الفضولي جميع ما يعتبر في سائر العقود حتى الشّروط المعتبرة في تأثير العقد مثل القدرة على التّسليم فلا خصوصيّة فيه من بين العقود إلّا أنّه يتطرّق فيه احتمالات بل أقوال لا تجري في غيره و هي اعتبارها حين العقد أو حين الإجازة أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة و لا يبعد أن يكون أقوى الاحتمالات هو الأوّل من غير فرق بين الكشف و النّقل‌

نعم من مناسبة الحكم و الموضوع يستفاد اعتبار بعض الشّرائط حين تسليم المبيع إلى المشتري كالقدرة على التّسليم و كون مشتري المصحف و العبد المسلم مسلما فلا تعتبر حال العقد و لا حال الإجازة إلّا أن يكون زمان الإجازة زمان لزوم التّسليم‌

أمّا عدم اعتبار وجود هذه الشّرائط حين العقد فلأنّ مناط اعتبارها لا يقتضي إلّا أن يكون حال لزوم التّسليم هذا الشرط موجودا فلو باع الفضولي سلما فوجود القدرة حال العقد أو حال الإجازة لا أثر له و هكذا كون المشتري حال العقد كافرا لا يضرّ بشرائه المصحف أو المسلم إذا كان مسلما حال وصولهما تحت استيلائه لأنّ اعتبار هذا الشّرط إنّما هو لعدم استيلاء الكافر على المصحف و العبد المسلم‌

و أمّا اعتبار وجود سائر الشّرائط حال العقد فلأنّ المفروض أنّ الإجازة ليست عقدا مستأنفا بل هي إنفاذ للعقد السّابق و إمضاء له فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود أمّا شرائط نفس العقد فواضح و أمّا شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و نحو ذلك و شرائط العوضين من كونه معلوما و مملوكا شرعا و نحو ذلك فلأنّ التبديل و العقد بين الشّيئين إنّما يصدر من الفضولي و طرفه كصدوره من الوكيل المفوض و طرفه فكما يشترط أن يكون طرف الفضولي جامعا للشرائط فكذلك الفضولي‌

و لا يمكن قياس عقد الفضولي على عقد الوكيل في إجراء الصّيغة من عدم اعتبار علمه بالعوض و أوصافه لأنّ القياس مع الفارق فإنّ الوكيل في إجراء الصّيغة ليس إلّا آلة و هو بمنزلة لسان الموكل و قلم الكاتب و هذا بخلاف الفضولي فإنّه هو الّذي يعقد و يوقع التبديل بين العوضين فعلم المجيز لا أثر له مع جهل الفضولي‌

هذا و لكن التّحقيق هو اعتبارها حين العقد و الإجازة معا لأنّ الإجازة و إن لم تكن عقدا مستأنفا إلّا أنّها دخيل في الاستناد إلى المالك فمع فقد الشّرائط حينها لا يمكن أن يستند العقد إليه نعم لا يعتبر استمرار جميع الشّرائط من زمان العقد إلى زمان الإجازة فإن بقاء المتعاقدين على شروط الصّيغة لا وجه له بلا إشكال‌

إنّما الإشكال في شروط العوضين فإنّه لو كان المبيع حين العقد خلا ثم صار خمرا ثم تبدّل و انقلب إلى الخلّ حين الإجازة فتأثير الإجازة في غاية الإشكال لأنّه يمكن أن يقال إنّ الخلّ بمجرّد انقلابه إلى الخمر يخرج عن قابليّة تعلّق الإجازة بالعقد الواقع عليه‌

و على هذا فالوجوه المحتملة خمسة كفاية وجود الشّرائط حين العقد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست