responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 226

و الجدة الاعتباريّة منسوبة إليه باعه أو لم يبعه فإذا باع ما هو ملكه بعد سرقة الإضافة فلا يرد هذا الإيراد أصلا‌

و بالجملة فصدور المعاوضة الحقيقيّة مبني على هذا الجعل و هو المصحّح لقصد البيعيّة فينشئ تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى و تتعلّق الإجازة بعين ما أنشأه لأنه لم ينشئ إلّا أصل التبديل كما ينشئ ذلك نفس المالك لا أنّه ينشئ التبديل عن قبل نفسه فعلى هذا لا يرد أيضا الإشكال بأنّ المنشأ غير المجاز و المجاز غير منشأ‌

ثم إنّه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا أو مشتريا كانت الصّيغة بعت و اشتريت أو كانت ملكت و تملّكت كان الإيجاب مقدّما على القبول أو مؤخّرا فلا وجه لإشكاله (قدّس سرّه) فيما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير لأنّ كون إنشاء البائع متوجّها بالصّراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصّحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن ثمّ قبوله تبديل البائع بين المثمن و الثمن أو إنشائه التبديل بين الثمن و المبيع كما لو قدم القبول فإنّ في جميع الصّور لا إشكال فيه لا من باب أن كاف الخطاب وضع للأعمّ من المالك الحقيقيّ و الجعليّ كما قد يتوهّم في الخطاب المتوجّه إلى الشّخص المردّد بين كونه وكيلا أو أصيلا بل لأنّ الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك و هو المخاطب بهذا الخطاب كما أنّ الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النّيابي فإذا أنشأ الملكيّة بين الشّيئين و تعلّق الإجازة بهذا الإنشاء صحّ من مالك الشّيئين‌

و بالجملة لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن و بالعكس فهذه المعاملة باطلة و لذا قلنا بالبطلان لو قيل اشتر بمالي لنفسك طعاما إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن قبل الشّراء و لا تمليك الطعام بعد الشراء و أمّا لو قصد التبديل بين العوضين كما هو المتعارف فتخيّله أو بناؤه بأنّ واحدا من الثمن و المثمن ملكه مع أنّه ليس كذلك لا يضرّ بالمعاملة‌

و توهّم أنّه لو قال تملّكت الثوب بهذه الدّراهم فهو من قبيل القسم الأوّل فاسد فإنّه لم يقصد إدخال الثوب في ملكه و إخراج الثمن عن ملك غيره حتّى يكون فاسدا بل بعد بنائه على أنّه مالك للثمن قصد إخراج الثّمن عن ملك من يدخل في ملكه الثّوب فلا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا أو مشتريا قدم القبول على الإيجاب أو أخّره كان القبول بلفظ تملكت أو اشتريت‌

[فيما أفاد المحقق القمي في الإجازة]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم إلى آخره

لا يخفى أنّه بعد ما عرفت من أنّ المنشأ هو المجاز لأنّ المنشأ هو التبديل بين المالين و هو الرّكن في باب العقود المعاوضيّة من دون دخل كون مالك المالين هو العاقدين أو غيرهما فلا إشكال حتّى يدفع بما أجاب به المحقّق القميّ (قدّس سرّه) مع أنّه لا يسمن و لا يغني فإنّه لو كان مفاد الإجازة تبديل العقد الواقع بين الغاصب و طرفه بالعقد الواقع بين المالك و الطّرف و كانت الإجازة كبيع التّولية لتوقّف صحّته إلى قبول الطّرف و لا يعقل أن تكون الإجازة وحدها إيجابا و قبولا و لو قيل إنّ القبول المقدم من الطّرف ينضمّ إلى الإجازة الّتي هي إيجاب من المجيز كما حكي عن شيخ كاشف الرّموز ففيه أنّ هذا لا يمكن على تقرير المحقّق القميّ من أنّ الإجازة تبديل عقد بعقد لا أنّها إنفاذ للعقد السّابق أو إعادة للإيجاب‌

و أمّا تنظير المقام بمسألة من باع شيئا ثم ملكه ففيه أنّه لا اشتراك بينهما فإنّ في تلك المسألة الإجازة توافق ما قصده المتعاقدان فإنّ البائع قصد البيع‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست