responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 225

في أصل البيع و ثالثا أنّ مجرّد الكراهة لا تؤثر شيئا و أمّا كون المنشأ غير المجاز فهذا متفرّع على عدم إمكان تحقّق قصد المعاوضة الحقيقيّة و إلّا فالمنشأ هو المجاز كما سيتّضح إن شاء اللّٰه فالعمدة رفع هذا الإشكال و لكن الحقّ إمكان تحقّق قصد المعاوضة الحقيقيّة من الغاصب فضلا عن الجاهل المعتقد بأنّه ملكه‌

أمّا إجمالا فلما نرى خارجا من قصد المعاوضة حقيقة من الظّلمة و السّراق بل لا يفرّقان بين ملكهما الموروثي و الملك الّذي بيدهما من غيرهما و أمّا تفصيلا فلأن صدور المعاملة من الغاصب مبني على تجعّل منه في المالكيّة بمعنى أنّه يغصب الإضافة الحاصلة بين المالك و ملكه و يسرقها و كأنه يقطع حبل الملكيّة المتّصلة بين المالك و ملكه و يوصله بنفسه فبعد سرقة الإضافة يرى السّارق نفسه ذا إضافة و ذا جدة اعتباريّة فيبيع ما هو ملك له كسائر أمواله الّتي تحت سلطنته و بهذا الاعتبار يصدر المعاوضة منه حقيقة و يوقع التبديل بين ملكي المالكين‌

ثم لا يخفى أنّ هذه المقدّمة المطويّة أي رؤية نفسه مالكا لا يضرّ بالمعاملة و ليس من موانع العقد كمانعيّة الفصل بين الإيجاب و القبول و نحو ذلك فإنّ هذا البناء و التّشريع كالبناء في العبادات الغير المضرّ بعباديّتها و توضيح ذلك أنّه لو قصد وصفا مخالفا لما هو وصف المأمور به كما لو قصد الوجوب في مكان الاستحباب أو القضاء في مكان الأداء أو عكس ذلك فتارة يكون جاهلا بالوصف الواقعي و أخرى عالما به و على التقديرين تارة يقيد قصده بهذا الوصف المخالف و أخرى لا يقيده به بل يقصد الأمر الواقعيّ و لكن يطبقه على الّذي يقصده جهلا أو تشريعا فإذا أناط قصده بهذا الوصف المخالف و قيده به بحيث لو لم تكن صلاة اللّيل مثلا واجبة عنده لم يصلّها فهذه الصّلاة باطلة و أمّا لو قصد أمرها الواقعي و أخطأ في التّطبيق كالجاهل أو بنى تشريعا على أنّها واجبة فهذا لا يوجب البطلان‌

ففي مقامنا لو قصد المعاوضة بين ملك نفسه و ملك غيره بأن باع مال الغير لنفسه من دون بنائه على ملكيّة المبيع أو اعتقاده فهذه المعاوضة فاسدة لأنّه قصد تملّك الثّمن بلا تمليك المثمن من ماله و أخرى يقصد المعاوضة بين ملكي المالكين مع اعتقاده أو بنائه على أنّه مالك فهذا البناء و الاعتقاد يلغى و يصح العقد بالإجازة و المنشأ هو المجاز لأن الإجازة تعلّقت بالتبديل بين ملكي المالكين لا بالقصد المقارن أو الخطاء في التّطبيق‌

ثم إنّه بعد سرقة الإضافة لا يحتاج حين صدور البيع إلى تنزيل نفسه منزلة المالك حتى يقال لو سلمنا هذا التجعّل و البناء من الغاصب غالبا فلا نسلّمه دائما و لو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحّته بالإجازة إحراز هذا البناء إلى آخر كلام هذا القائل و ذلك لأنّ التّنزيل المصحّح لبيع الغاصب الّذي جعله المصنف (قدّس سرّه) ملاكا لو كان هو التنزيل حال العقد لكان لهذا الإيراد وقع و بعبارة أخرى لو كان مالكيّة الغاصب من قبيل الدّاعي و كان غرض المصنف أنّ تخلّف الدّاعي لا يضرّ بحقيقة العقد لكان هذا الإيراد واردا لعدم إحراز هذا الداعي دائما مع أنّه يجب أن يختلف الحكم باختلاف نحوي الإنشاء لأنه قد يكون داعيه صدور المعاملة منه بما أنّه هو المالك و قد يكون داعيه صدورها بما أنّ المالك هو المالك‌

و أمّا لو كان هو التّنزيل جاز السّرقة بمعنى جعل نفسه عدوانا هو المالك كما هو حال من كان شغله السّرقة و النهب و الغارة فإنّه يبنى على أن إضافة الملكيّة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست