responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 213

في التصرف و العارية و الوديعة و جملة من الإيقاعات كالفسخ و الإجازة و الإبراء و الجعالة بناء على كونها منها لأن وقوع هذه العقود و الإيقاعات من الفضولي و عدمه على حدّ سواء فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة و عارية و وديعة و فسخا و إجازة و إبراء و جعلا‌

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنف (قدّس سرّه) حيث لم يعتبر في العقد استناده إلى من بيده أمره و إنّما اعتبر الرّضا فقط فقد استدلّ على كون الفضولي مطابقا للقاعدة بالعمومات لأنّ المتيقّن من تخصيصها فقد الإذن و الإجازة معا و لكنّا حيث اعتبرنا الاستناد فينبغي الاستدلال بها لصحّته بتقريب آخر و هو أنّه و إن اعتبر الرّضا و الاستناد معا في صيرورة العقد عقدا لمالك إلّا أنّ المتيقّن من اعتبارهما إنّما هو في ناحية المسببات و أمّا صدور الأسباب ممّن له حقّ الإجازة أو نائبه فلا دليل عليه بل لا إشكال في عدم اعتباره لأنّ في جهة الصدور لا فرق بين المالك أو الوكيل و الفضولي فإنّ كلّا منهم ينشئ المقابلة بين العوضين فيقول بعت هذا بهذا لا أنّ المالك يقول بعت مالي بمال المشتري و الوكيل يقول بعت مال الموكل‌

و بالجملة فحيث إن جهة الصدور لا تختلف باختلاف المالكيّة و الفضوليّة فلا وجه لاعتبار استناده إلى المالك بل المعتبر استناد خصوص المسبّب و النّتيجة و هذا يحصل بإجازة المالك و لو اعتبر استناد نفس الصّدور من حيث السّبب أيضا إلى المالك فالإجازة لا تغير الفعل عمّا وقع عليه و لكن لم يقم دليل على ذلك و لو شكّ في اعتباره فالمرجع هو الإطلاقات‌

و حاصل الكلام أنّه ليس الفضولي فاقدا لخصوص الرّضا كما أفاده المصنف (قدّس سرّه) حتى يجعل صحّة الفضولي بضميمة الرضاء اللّاحق مطابقة للقاعدة بل قد يكون الرّضا حاصلا فالعمدة كونه فاقدا للاستناد مع أنّه لو دلّ الدّليل على اعتبار الإذن فالظّاهر منه الإذن السّابق لأنّه كسائر الشّروط لا بدّ أن يكون مقارنا للعقد و إلّا يصير كلّ شرط قابلا لأن يتأخّر‌

و بالجملة جهة كونه مطابقا للقاعدة أنّه لا يعتبر الرّضا و الاستناد إلّا في المسبّب و حيث إنّه لم يتحقّق بإيجاد الفضولي بل يتوقّف على إجازة المالك فبإجازته يتحقّق و يستند إليه‌

[أدلة صحة بيع الفضولي]

[من أدلة صحة الفضولي قضية عروة]

قوله (قدّس سرّه) و استدلّ عليه بقضيّة عروة البارقي إلى آخره

قد ظهر ممّا ذكرنا في تقريب الاستدلال بالعمومات أن عقد الفضولي صحيح بمقتضى الأدلّة العامّة و القواعد الكليّة فالاستدلال لصحّته بالأدلّة الخاصّة إنّما هو لمزيد إتقان فلو نوقش فيها بما ذكر في كلمات الأصحاب (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) فلا يضرّ بالقول بالصّحة‌

فمن الأدلّة الخاصّة قضية عروة و الظّاهر أن محلّ الاستدلال بها إنّما هو في بيعه لا في شرائه لأنّه مسبوق بالإذن الفحوى حيث إنّ إذنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) له بشراء شاة بدينار يقتضي إذنه و رضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى ثم إنّ دخول بيعه في الفضولي يتوقّف على عدم كون عروة وكيلا مفوّضا فإنّه لو كان كذلك أو احتمل كونه كذلك بطل الاستدلال بالقضية فالعمدة هذا الإشكال و أمّا المناقشة الّتي ذكرها المصنف من أنّ مع علم عروة برضا النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) يخرج بيعه عن الفضولي و إلّا يلزم أن يكون قبضه و إقباضه حراما‌

ففيه ما عرفت من أنّ الرّضا الباطني لا يخرج البيع عن الفضوليّة و لا تلازم بين كون البيع فضوليا و حرمة التصرّف في الثّمن أو المثمن لأنّ العلم بالرّضا الباطني يفيد جواز التصرف التّكليفي و إن‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست