responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 212

بصحته فالأولى تنقيح أن مقتضى القاعدة هل صحّته في جميع الصّور أو بطلانه كذلك أو التّفصيل و على أيّ حال الإيقاعات ملحقة بالعقود‌

و ينبغي أوّلا تمهيد مقدّمة و هي أنّ الأفعال المترتّبة عليها الآثار و المصادر الصّادرة من الأشخاص على قسمين قسم يتحقّق اسم المصدر فيه بنفس تحقّق المصدر و لا ينفكّ منه إلّا بتخلّل فاء التّرتيب و هو ما كان من سنخ الخارجيّات كالضّرب و الغسل و الكسر فإن نتيجتها حاصلة بنفس حصول الفعل بل لا فرق بين الفعل و الانفعال إلّا اعتبارا‌

و قسم لا يتحقّق فيه الأثر المرغوب منه بنفس تحقّق الفعل و هو ما كان من قبيل الاعتباريات فإن خارجيّته ليس بإيجاد كلّ موجد و صدوره من كلّ شخص بل لا بدّ من تحقّقه بإيجاد من ينفذ إيجاده و أمّا من لم ينفذ إيجاده فهو و إن كان بنظره لا ينفكّ الوجود عن الإيجاد إلّا أنّه ليس بنظر العقلاء إيجادا فمجرّد إيجاد العلقة المالكيّة بقوله بعتك السماء لا يوجب تحقّقها و في كلّ من القسمين لو لم يعتبر صدور الفعل من مباشر خاصّ يصحّ التّوكيل و الاستنابة فيه كالأمر بالضرب و إيجاد العقد و لكنّه ليس كلّما يقبل النّيابة يقبل الإجازة فإنّ القسم الأوّل مع قبوله النّيابة لا يقبل الفضولي لأنّ الفعل الخارجي الّذي لا ينفكّ أثره عنه لا يتغيّر بالإجازة عما وقع عليه و لا يستند الضرب إلى غير الضّارب بالإجازة منه و لا ينافي ذلك ما ورد من أنّ الراضي بعمل قوم كالدّاخل فيهم فإنّه كالدّاخل حكما لا أنّ الفعل صدر منه بالرّضا اللّاحق‌

فما ينسب إلى كاشف الغطاء من أن كلّ ما يقبل النّيابة يقبل الفضولي ليس بإطلاقه صحيحا بل لا بدّ أن يقيّد بأنّه كلّما يقبل النّيابة و التبرّع فهو يقبل الفضولي و هو أيضا منتقض بأداء الدين من الغير تبرّعا و أمّا القسم الثاني فحيث إنّ نفس الإنشاء ليس علّة تامّة لتحقّق المنشإ خارجا أي في عالم الاعتبار فبإجازة من له حق الإجازة يتحقّق المنشأ و يستند إلى المجيز و السرّ فيه هو أنّ في الاعتباريات حيث إنّ المنشأ لم يتحقّق بعد فبالإجازة يتحقّق‌

نعم نفس الإنشاء بما هو لفظ و معنى أيضا غير قابل للإجازة و لكن لا يعتبر في تحقّق المسبّب أن يكون سببه أيضا مستندا إلى من له الحق ثم إنّه كما يعتبر أن يكون ما يقبل الفضولية من الاعتباريات كذلك يعتبر أن لا يكون نفس الإجازة علة تامّة لتحقّق المنشإ و إلّا يخرج عن عنوان الفضولي لأنه لو كان إمضاء ذي الحق و إجازته بنفسه إيجادا للمنشإ سواء كان هناك عقد الفضولي أم لم يكن فلا معنى لعدّه من الفضولي‌

و بعبارة أخرى يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالإجازة أمران أحدهما عدم كون الفعل علّة تامة لتحقّق أثره و ثانيهما عدم كون إجازة المجيز علّة تامّة لتحقّق أثرها بل لا بدّ أن تكون الإجازة راجعة إلى إنفاذ فعل الفضولي بحيث كان عقده أو إيقاعه معدّا و موجبا لقابليّة تحقّق الإجازة كبيع الفضولي أو عتقه أو طلاقه بحيث إنّه لو لم يكن عقده أو إيقاعه كان قوله أجزت لغوا و أمّا لو كان الإجازة بنفسها علّة تامّة فيخرج عن عنوان الفضولي‌

و بمقتضى الأمر الأوّل يخرج جملة من الإيقاعات عن عنوان الفضولي كالقبض و الإقباض و إعطاء الدين بل إعطاء الخمس و الزكاة لو قيل بجريان التبرّع فيهما و جامعه ما كان تحقّقه بالفعل سواء اعتبر فيه المباشرة أم صحّ بالوكالة أو النّيابة الرّاجعة إلى فعل الموكل أو المنوب عنه ببدنه التّنزيلي و لم يكن له أثر آخر ممكن الترتّب و عدمه لأنّ الفعل لا يتغيّر بالإجازة عمّا هو عليه و مقتضى الأمر الثاني يخرج العقود الإذنيّة كالوكالة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست