responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 205

إذا رجع إلى الأسباب بل لأن نفس الوكالة عن الغير هو بنفسه شي‌ء لا يقدر عليه العبد و هو غير قادر على إيجاد العلقة الملكيّة بين المالك و المملوك كما هو غير قادر على سلب علقة الزوجيّة عن نفسه و زوجته و هكذا لا يقدر على الالتزام بشي‌ء و التعهّد بدين و إن تعلّق الدين بذمته بعد حرّيته فإنّ الضّمان أيضا شي‌ء و هكذا نذره و عهده و سائر ما يتعلّق برقبة بعد العتق‌

و على هذا فلا تشمل الآية المباركة مثل التكلّم و المشي و تمدّد الأعصاب و نحو ذلك من الأمور الغير المعتدّ بها و يدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة المعبر فيها من الشّي‌ء بالطّلاق و لا تختصّ أيضا بما يرجع إلى التصرّف في سلطان المولى بدعوى أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أنّ جهة المملوكيّة هي الموجبة للحجر و هذه تقتضي حجره عمّا يرجع إلى المولى لا وكالته عن الغير و ضمانه عنه و نحو ذلك لما عرفت من أنّ العموم لا وجه له و الاختصاص أيضا لا دليل عليه فإنّ الطّلاق لا خصوصيّة فيه فإذا لم يكن منه نافذا مع أنّه لا يتعلّق بالمولى فلا ينفذ وكالته عن الغير و ضمانه و نذره‌

ثم إنّه لا ينبغي الإشكال في أن إذن السيّد يرفع حجره إنّما الكلام في أنّ الإجازة اللّاحقة أيضا كالإذن السّابق تفيد الصّحة مطلقا سواء كان عمله راجعا إلى ملك المولى أو راجعا إلى نفسه حال عبوديّته أو راجعا إلى ما يتعلّق برقبته بعد الحريّة أم إلى غيره أم تفصيل بين الموارد وجوه‌

و توضيح الحقّ يتمّ برسم أمور الأوّل لا شبهة أن إذن المولى يرفع الحرمة التكليفيّة و أمّا الإجازة اللّاحقة فلا تؤثّر في رفع الحرمة لأنّ الفعل لا يتغيّر عمّا وقع عليه فلو قيل بأن نفس تلفظ العبد و كذلك قصد معنى اللّفظ أي استعمال اللّفظ في المعنى محرم بلا إذن فالإجازة اللّاحقة لا ترفع الحرمة إلّا أنّك قد عرفت أنّ مثل ذلك لا يشمله عموم الشّي‌ء الثّاني أنّ النّهي المتعلّق بالمعاملات تارة يرجع إلى الأسباب و أخرى يرجع إلى المسبّبات فإذا رجع إلى الأسباب فلا يوجب الفساد و إذا رجع إلى المسبّبات فيوجبه و توضيحه موكول إلى الأصول‌

و إجماله أن حرمة السّبب إمّا لمزاحمته لواجب كالبيع وقت النداء أو لتعلّق النّهي به بالخصوص كحرمة تلفظ العبد بألفاظ العقود لا يلازم عدم ترتّب الأثر عليه فتحقّق المنشإ بالألفاظ المحرّمة من جهة كونها فعلا من أفعال المكلّف لا محذور فيه و أمّا حرمة المسبّب فمرجعها إلى سلب قدرة المكلّف عن وقوعه و إخراجه عن عموم السّلطنة‌

ثم المراد من السّبب هو قصد المعنى من اللّفظ و المراد من المسبّب هو النّقل و الانتقال أي إيجاد المنشإ و موجديّته بهذا الإيجاد أي المصدر و اسم المصدر اللّذان فرقهما اعتباري فمن حيث نسبة الأثر إلى الفاعل يقال أوجده و أثّر فيه و من حيث نسبته إلى المنفعل يقال موجد و أثر و هذه الأمور كلّها صادرة من العاقد فالعبد في مقام البيع يصدر منه اللّفظ الّذي اعتبر فيه الماضويّة و العربيّة و عدم كونه غلطا و يقصد المعنى في مقابل كونه هازلا و يقصد إيجاد المادّة بالهيئة في مقابل استعمال اللّفظ في المعنى لداع آخر كالأخبار و نحوه و يقصد اسم المصدر أيضا تبعا من حيث إنّه فعل توليدي له و الإجازة اللّاحقة تؤثر في الأمرين الأخيرين لا في الأوّلين أمّا عدم تأثيرها في الأوّلين لما عرفت من أنّ الفعل الخارجي سواء كان جوارحيا أو جوانحيا لا ينقلب عمّا وقع عليه‌

و أمّا تأثيرها في الأخيرين فلأنّ إيجاد النّقل و الانتقال لا خارجيّة لهما إلّا باعتبار من بيده إنفاذهما و إلّا فمجرّد قوله بعت لا يؤثر في تحقّق الملكية للمشتري‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست