responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 204

و أداء الراهن الدّين‌

الثّاني هل للطّرف الغير المكره عليه أن يفسخ قبل رضاء المكره أم لا ظاهر المتن أنّ هذا النّزاع يجري بناء على الكشف و أمّا بناء على النّقل فلا إشكال في تأثير فسخه و لكن الأقوى جريان النّزاع على المسلكين و سيجي‌ء في باب الفضولي توضيح ذلك‌

[مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا]

قوله (قدّس سرّه) مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا إلى آخره

لا يخفى أنّ البحث في هذا العنوان يقع من جهات الأولي في جواز تصرفاته الرّاجعة إلى ما في يده المترتّبة عليه الآثار حين عبوديّته الثّانية في نفوذ معاملاته المترتّبة عليها الآثار بعد حرّيته الثّالثة في معاملاته الراجعة إلى الغير كوكالته عنه‌

ثم إنّ محلّ البحث في المقام أعمّ من القول بعدم مالكيّة العبد و القول بمالكيّته لما في يده لإرث و نحوه كما أنّ محلّ البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتّب على فعله و عبارته أثر فليس كالمجنون و الصبيّ بحيث لا يؤثّر إذن المولى في قوله و فعله و تنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشّريفة ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ

فنقول إنّ الأصل في القيد و إن كان الاحترازيّة إلّا أن قوله عزّ من قائل لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ قيد توضيحيّ كقوله مملوكا فإن العبد كما لا ينقسم إلى مملوك و غير مملوك فكذلك لا ينقسم إلى القادر و العاجز فإنّ المملوكيّة مساوقة للعجز و منافية للاستقلال في التصرّف كما أنّ العبودية مساوية للمملوكيّة و منافية للحريّة‌

ثم إنّ المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عمّا يناسب المقدور فإن كان الشّي‌ء من متعلقات الأحكام التكليفيّة فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه و إن كان من متعلّقات الأحكام الوضعيّة فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه و مضيّه عنه و المراد من الشي‌ء بقرينة رواية زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (سلام اللّٰه عليهما‌) قالا المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده قلت إن كان السيّد زوجه بيد من الطّلاق قال بيد السيد ضرب اللّٰه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء فشي‌ء الطّلاق إلى آخره هو الشّي‌ء الّذي يعد في العرف و العادة شيئا فليس المراد منه هو مفهومه العام الشّامل لكلّ حركة و سكون حتّى مثل التكلّم و النّظر و أمثال ذلك فإنّها خارجة من الشي‌ء خروجا موضوعيا لا حكميا كما توهّم لأنّ مساق الآية مساق لا يقبل التّخصيص‌

كما أنّ التّكاليف الإلهيّة كالواجبات و المحرّمات المشتركة بين الأحرار و العبيد خارجة عنه موضوعا فإن هذه تحت ملك السيّد الأصلي لا المالك العرضي لأنّ الآية في مقام بيان ما يختصّ بالعبد لا ما يشترك بينهما ثم إنّ الأقوال في المسألة بين إفراط و تفريط و اعتدال فقيل بمحجوريّته عن كلّ شي‌ء إلّا الضّروريّات الّتي بها قوام عيشه فلا يجوز له التمدّد و المشي و نحو ذلك و قيل بنفوذ جميع تصرفاته إلّا ما يرجع إلى التصرّف في سلطان مولاه فيجوز له الوكالة عن الغير و ضمانه عنه الّذي يتعلّق برقبته بعد العتق و قيل بأنّه لا يجوز له كلّما يعدّ شيئا من غير فرق بين عناوين المسبّبات من النّكاح و الطّلاق و الوكالة و التوكيل و غير ذلك‌

و الأقوى هو الأخير لما عرفت أنّ ظاهر الآية الشريفة أن كلّما يعدّ شيئا بحسب العرف و العادة كالطّلاق و نحوه فالعبد لا يقدر عليه و لا ينفذ منه و على هذا فلا يجوز وكالته عن الغير و لو في إجراء الصّيغة فضلا عما إذا كان وكيلا مفوّضا لا لتوقّف صدور اللّفظ منه على إذن مولاه حتى يرد عليه ما أورده عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن مع نهي السيّد أيضا يصحّ عقده فضلا عن الوقوع بغير إذنه إذ أقصاه الإثم في التلفّظ و النّهي لا يقتضي الفساد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست