responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 188

مع أنّ التفصّي بغير التورية بالنّسبة إلى مخالفتهم أيضا ممكن فتدلّ على عدم اعتبار العجز عن التفصّي مطلقا‌

نعم قد يورد عليه أنّ الرّواية مختصّة بمسألة الإكراه في مورد اليمين لا مطلقا و كيف كان فثمرة هذا النّزاع إنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار ترتّب الضّرر على مخالفة الفعل المكره عليه الثّالث يظهر من المصنف أنّ الفرق بين التخلّص من التورية و غيرها من وجهين أحدهما من حيث الحكم و ثانيهما من حيث الموضوع أمّا من حيث الحكم فحاصله أنّ الإكراه و إن لم يكن صادقا موضوعا على ما إذا تمكّن من التفصّي مطلقا إلّا أنّ إطلاق الأخبار و معاقد الإجماعات تلحقان القادر على التفصّي بالتورية بمن لا يقدر عليه‌

أمّا عدم صدق الإكراه موضوعا على مورد إمكان التفصّي فلما عرفت أنّه يعتبر في وقوع الفعل عن إكراه أن يكون الدّاعي إليه هو خوف ترتب الضّرر الموعود على التّرك و مع القدرة على التفصّي و لو بالتّورية لا يكون الضّرر مترتّبا على ترك المكره عليه بل على تركه و ترك التفصّي معا فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين فإذا اختار الفعل و لم يورّ فهو مختار فيه و لا يقاس على اختيار أحد فردي المكره عليه كما إذا أكرهه على بيع داره أو بستانه في أنّ اختيار كل واحد لا يخرج الفعل عن كونه مكرها عليه للفرق بينهما فإنّ المكره لم يكرهه إمّا على المعاملة أو على التفصّي فليس التفصّي عدلا للمكره عليه بل هو من قبيل شرط الوجوب و مسقط للتّكليف و موجب لذهاب الموضوع و لذا لو تفصّى بعقد آخر غير ما أكره عليه وقع صحيحا و ليس ذلك إلّا أنّه ليس فردا لما أكره عليه و لا عدلا له‌

و أمّا دخول إمكان التفصّي بالتّورية في حكم الإكراه فلإطلاق معاقد الإجماعات و الأخبار و بعد حملها على صورة العجز عن التّورية لجهل أو دهشة و فيه ما لا يخفى من الغرابة فإنّه لو سلّم أنّ مع القدرة على التفصّي و لو بالتّورية ليس مكرها عليه فكيف يشمله إطلاق معاقد الإجماعات و الأخبار فإنّ الإطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله و مع خروجه موضوعا لا يعقل شمول نفس هذا الإطلاق له نعم لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما أو قام إجماع على عدم اعتبار العجز عن التّورية في رفع الإكراه أثر الفعل المكره عليه لصحّ دعوى الإلحاق الحكمي و لكن أنّى لنا بإثباته مع أنّ الإجماع إذا كان مستنده صدق الإكراه فلا يفيد‌

و قوله (قدّس سرّه) مع أنّ العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوّزة للحلف كاذبا عند الخوف و الإكراه خصوصا في قضيّة عمّار

ففيه أنّ عدم الإشارة إليها في باب الحلف كاذبا عند الخوف و الإكراه إنّما هو لعدم فائدة للتّورية في الخروج عن الكذب كما تقدم من أنّ الكذب هو مخالفة ما هو ظاهر الكلام مع ما هو الواقع في الخارج و أمّا في قضيّة عمّار فلا أثر للتّنبيه عليه بأن يوري إذا ابتلى بعد ذلك‌

أمّا أولا فلأنّ الألفاظ الكفريّة يحرم التلفّظ بها و لو لم يقصد بها معانيها لأنّ لها موضوعيّة من وجه و إن كانت طريقيّة من وجه آخر فالتبرّي من اللّٰه سبحانه و رسوله و الأئمّة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) يحرم و إن لم يقصد به معناه كما قيل في عكس ذلك بالنسبة إلى الشّهادتين في أن بعض الآثار مترتّب على نفس التنطّق باللّسان و إن لم يقصد بهما معناهما لعدم اعتقاد المتلفّظ بمدلولهما‌

و بالجملة في مورد ترتب الأثر على الواقع قد أشير في بعض الأخبار بأنّه يجب التّورية كما في الحلف كذبا و أمّا في مورد ترتّب الأثر على اللّفظ فلا يفيد التورية و ثانيا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست