responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 187

بما لا يوجب ضررا آخر إلى آخره

و حاصله أن إمكان دفع الضرر بالوقوع في ضرر آخر لا يخرج الفعل عن عنوان الإكراه و لذا لو أكره على الطّبيعي فكلّ واحد من مصاديقه يصدق عليه أنّه وقع مكرها عليه و هكذا لو أكره على أحد الشّيئين فاختيار أحدهما لا يخرجه عن عنوان الإكراه‌

و توهّم كونه مختارا في اختيار الخصوصيّة فاسد جدا لأنّ الخصوصيّة إذا صدرت لدفع إيعاد المكره فليست صادرة عن طيب و هذا لا إشكال فيه إنّما الإشكال في أنّه إذا أمكنه دفع الضّرر بالتوصّل إلى شخص ليدفع ضرر المكره أو بالتّورية فهل يكون مكرها مطلقا أو لا يكون كذلك مطلقا أو يفصل بين التّورية فيكون مكرها و غيرها فلا وجوه و الأقوى هو التّفصيل‌

و توضيحه يتوقّف على رسم أمور الأوّل في معنى التّورية و المشهور أنّها عبارة عن إلقاء الكلام الظّاهر في معنى و إرادة خلاف ظاهره مع إخفاء القرينة على الخلاف و في مجمع البحرين وريت الخبر تورية إذا سترته و أظهرت غيره حيث يكون للّفظ معنيان أحدهما أشيع فتنطق به و تريد الخفي إلى آخره و في القاموس و ورّاه تورية أخفاه و في تلخيص المفتاح و منه التّورية و تسمّى الإيهام أيضا و هو أن يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد و يراد البعيد إلى آخره‌

و الظّاهر عدم انحصار التورية بما عرفوها به فإنّ هذا الّذي ذكر في تعريفها ينحصر في الإخبار و الجامع بين الإخبار و الإنشاء هو أن تعرّف بمطلق إخفاء المقصود سواء كان بهذا النحو الّذي ذكر أم بنحو ذكر اللّفظ و عدم قصد المعنى بأن لا يكون ذكره اللّفظ استعمالا بل ناظرا إليه بالنّظر الموضوعيّ و بعبارة أخرى استعمال اللّفظ عبارة عن إلقاء المعنى باللّفظ فإذا لم يكن مقصود اللّافظ هو الاستعمال إمّا بأن لا يلقي ما هو معناه و إمّا بأن لا يلقي به معنى أصلا بل ينظر إليه لا بما هو فان و آلي بل بالنّظر الاستقلاليّ كاستعمال اللّفظ و إرادة شخص هذا اللّفظ كقوله زيد لفظ فهو الموري‌

و على هذا فالتورية في الحكايات قد تكون عبارة عن إراءة استعمال الألفاظ في المعاني حكاية مع أنّه ليس داعيه إلّا صرف التلفّظ و في الإنشائيات عبارة عن كونه مرائيا بأنّه يوجد المواد بالهيئات و ينشأ المعاني بالألفاظ مع أنّه ليس كذلك‌

و على أيّ حال لا يخرج الكلام عن الكذب بالتّورية لأنّه عبارة عن مخالفة ما هو ظاهر اللّفظ مع ما هو الواقع خارجا سواء كان اللّافظ مريدا للظّاهر أم لا قاصدا لاستعمال اللّفظ في المعنى أم لا الثّاني قد تقدم أنّه يعتبر في رفع الإكراه أثر المعاملة ترتّب الضّرر على مخالفة الفعل المكره عليه و محلّ بحث الأعلام في عدم اعتبار إمكان التفصّي مطلقا أو اعتباره كذلك أو التّفصيل بين إمكانه بغير التورية و إمكانه بها إنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار ترتّب الضرر على مخالفة الفعل المكره عليه و أمّا لو قلنا بأن مجرّد حمل الغير على ما يكرهه يكفي في ارتفاع أثره لصدق الإكراه فالنزاع في اعتبار إمكان التفصّي مطلقا أو عدم اعتبار إمكانه كذلك أو التّفصيل لغو و ذلك لصدق الإكراه بمجرّد عدم رضاء المكره بالنتيجة و من هنا صحّ تمسّك المصنف برواية ابن سنان الدالّة على عدم اعتبار إمكان التفصّي مطلقا و لا يرد عليه ما أورد بأنّ الظّاهر من الرّواية تحقّق الإكراه بدون التوعيد بالضّرر لا أنّ التفصّي بغير التّورية أيضا غير لازم فلا دخل لها بمسألة إمكان التفصّي و عدمه و ذلك لما عرفت من أنّ محلّ البحث إنّما هو بعد اعتبار ترتب الضّرر و الرّواية حيث دلّت على أنّ إكراه الزّوجة أو الوالدين ليس بشي‌ء‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست