responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 185

إذا أريد منه سلب الاختيار كحركة المرتعش و ما فيه الإرادة كالإكراه لاشتراك القسمين في الجامع و هو بطلان الطّلاق‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه إلى آخره

بعد ما تبيّن حكم الإكراه و أنّه لا يترتّب الأثر على العقد أو الإيقاع الصادر عن المكره‌

يجب التّنبيه على موضوع الحكم و بيان القيود المعتبرة فيه

و فيه جهات من البحث‌

الأولى في بيان حقيقته

و قد ظهر ممّا قدّمنا أنّ الإكراه المبحوث عنه بين الأعلام هو الواسطة بين مثل حركة المرتعش و الاضطرار فهو عبارة عن تحقق إرادة وقوع المضمون عن غير رضا و طيب و هذا هو مقصود المصنف (قدّس سرّه)

في قوله فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضّرر عن الاستقلال في التصرّف بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه و لا يتعمّد إليه عن رضا و إن كان يختاره دفعا للضّرر

و توضيح ذلك أنّ الغرض من المعاملة قد تكون هو التّجارة و قد تكون حاجة عارضة و هذه الحاجة تارة هي دفع ضرر ترك المعاملة و أخرى دفع ضرر آخر فلو كان مكرها بدفع شي‌ء فباع داره لتحصيل المكره عليه أو كان مضطرّا لشراء ما يسدّ به خلّة عياله فباع داره لتحصيل ثمن ما يحتاج إلى شرائه فهذا ليس مكرها على المعاملة بالداعي الأولى و إن كان مكرها عليها ثانيا و بالعرض و أمّا لو كان مكرها على المعاملة أوّلا و كان الحامل لها أمر المكره فهو موضوع البحث و اعتبار كون التّجارة عن تراض يقتضي خروج هذه المعاملة عمّا تعلّق الإمضاء الشّرعيّ به لكونها عن غير رضا لا القسم الأوّل فإنّه و إن انتهى إلى عدم الرّضا إلّا أنّه لا يصدق عليه أنّه غير راض لأنّه و إن أوجد المعاملة لدفع الضّرر إلّا أنّه مستقلّ في فعله‌

ثم بعد اعتبار الإكراه على نفس المعاملة و كون وقوعها ناشيا عن حمل الغير على ما يكرهه لا مجرّد استرضاء خاطره من دون طلب منه يعتبر توعيد الطّالب على التّرك ثم يعتبر الظنّ أو الاحتمال العقلائي على ترتّب ذلك الوعيد على التّرك فمجرّد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث و إن خاف من تركه ضررا سماويا أو الضّرر من شخص آخر غير الأمر كما أنه مع عدم احتماله الترتّب ليس داخلا في عنوان الإكراه لأنّ الشّخص في هذه الصّور إمّا مستقلّ في التصرّف و إمّا أن صدوره منه ليس لعنوان الإكراه بل للاضطرار و نحوه و على هذا فمثل أمر الوالدين أو أمر من لا يمكن مخالفته حياء لا يدخل في عنوان الإكراه إلّا إذا خرج صدور الفعل من الفاعل عن داعي حصول اسم المصدر و على هذا يحمل ما دلّ على رفع أثر الطّلاق الصادر مداراة بأهله أو على عدم قصد المضمون‌

كما أن رواية ابن سنان عن الصادق ع قال لا يمين في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قلت أصلحك اللّٰه و ما الفرق بين الجبر و الإكراه قال الجبر من السّلطان و يكون الإكراه من الزّوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشي‌ء الدالّة على دخول إكراه الزّوجة و الأبوين في عنوان الإكراه لا بد أن تحمل على خصوص الإكراه في اليمين لأنّها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها و لو كان من قبل الأبوين و الزّوجة و على هذا فالاستدلال بها للمقام غير مستقيم لأنّ البيع ليس مرجوحا فإذا لم يخف البائع من تركه و صدر منه فهو مستقلّ في التصرّف‌

ثم إنّ قوله و ليس بشي‌ء يرجع إلى صدر الحديث أي ليس اليمين في مورد الإجبار و الإكراه بشي‌ء فيكون السّؤال و الجواب جملتين معترضتين بين الصّدر و الذّيل و منشأ الفصل عدم إمهال السائل لإتمام الإمام ع كلامه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست