responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 184

في المقام هو أنّ الدّاعي الذي ينشأ منه إرادة الفعل يجب أن يكون اختياريا فعدم قصد وقوع المدلول في الخارج كما في الهازل لا يدخل تحت هذا العنوان كما أن انتهاء جميع الدّواعي في السّلسلة الطّولية إلى الاختيار أيضا لا دليل على اعتباره و إلّا لزم عدم صحّة أغلب المعاملات فلو كان محلّ البحث هو البيع الصّادر عن إرادة ناشئة عن الإكراه لصحّ التمسّك لاعتبار الاختيار المقابل لهذا المعنى بالأدلّة العامّة و الخاصّة‌

أمّا الأدلّة العامّة فكقوله عزّ من قائل إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله ع لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه و قوله ص رفع ما أكرهوا عليه فإنّ الإكراه على إرادة المعاملة يخرجها عن التّجارة النّاشئة عن الرضا بها و عن طيب النّفس فإنّ المكره و إن كان راضيا بالفعل بمعنى أنّه يصدر عنه بالاختيار إلّا أنّه غير راض بحاصل فعله و بإرادته للفعل الّذي يترتّب عليه الأثر فلم يصدر التّجارة عن رضا‌

و أمّا حديث الرّفع فبناء على ما بيّنا مفاده في الأصول من أنّ الرفع رفع تشريعيّ و لا يحتاج إلى التّقدير فدلالته على المقصود واضحة و لا يتوقّف التمسّك به على ضمّ استشهاد الإمام ع به على رفع أثر الحلف بالطّلاق إذا كان الحالف مكرها لما بيّنا من دلالته بنفسه مع قطع النّظر عن الخارج و على أيّ حال المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التّقية غير صحيحة لأنّ الظّاهر أنّ الإمام ع في استشهاده بحديث الرّفع بيّن الحكم الواقعي و إنّما اتّقى في تطبيق الحديث على المورد ففي بيان الكبرى لا تقيّة فيدلّ الحديث على رفع الآثار الوضعية كرفع الآثار التّكليفيّة في حال الإكراه‌

و نظير المقام ما ورد عن الصّادق ع في قوله ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فإنّ الظّاهر من هذا الحديث أنّه ع لم يتّق في ثبوت الهلال بحكم إمام المسلمين بل في تطبيق الإمامة على المنصور الّذي أمر الإمام ع بإفطار آخر يوم الصيام كما أنّ الإشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان الالتزام به غير وارد لأنّ الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار هذا مع أنّ الاضطرار إلى المعاملة عبارة عما يكون نفس المعاملة اضطراريّة و أمّا إذا كانت المعاملة ممّا يدفع بها الاضطرار فلا يدلّ الحديث على رفعها كما أنّه لو كان الخطأ أو النّسيان متعلّقا بأمر آخر غير نفس المعاملة و صدرت المعاملة عن عمد و التفات فهذه لا ترتفع بالحديث‌

و على أيّ حال سواء قلنا برفع الآثار الوضعيّة أيضا كرفع الأحكام التكليفيّة كما هو ظاهر استشهاد الإمام ع بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس الاستشهاد على التقيّة فعدم مضي المعاملة إذا كانت إكراهيّة لا إشكال فيه لأنّ الإكراه موجب لفقد الرّضا مع أنّ رفع الآثار الوضعيّة به في الجملة لا إشكال فيه و تمام الكلام في الأصول‌

و أمّا الأدلّة الخاصّة فهي الأخبار الواردة في الطّلاق و العتق فعن زرارة عن أبي جعفر ع عن طلاق المكره و عتقه فقال ع ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) لا يقع الطّلاق بإكراه و لا إجبار و لا مع سكر و لا على غضب إلى غير ذلك من الأخبار‌

ثم إنّه لا ينافي الصّحة مع الرضا اللّاحق في العقود البطلان مطلقا في الطّلاق و العتق لأنّ البطلان فيهما إنّما هو لخصوصيّة كونهما إيقاعيّين و الإيقاع لا يقبل الرضا المتأخّر كما أنّه لا محذور في الجمع بين ما لا إرادة في الفعل كما في السّكر و الغضب الّذي أريد منه مورد سلب الشّعور و الإجبار‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست