responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61

(مسألة 162): إذا توضأ لغاية- كالصلاة- ثم تبيّن أنه قد أتى بها صح وضوؤه.

(مسألة 163): إذا توضأ لغاية- كقراءة القرآن- ثم لم يأتِ بها صح وضوؤه.

(مسألة 164): إذا توضأ للتجديد ثم تبيّن أنه كان محدثاً صح وضوؤه وكان رافعاً للحدث.

(مسألة 165): يصح الوضوء لغاية- كالصلاة- قبل دخول وقتها.

الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه‌

(مسألة 166): لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء، كما لا إشكال في مشروعية الثانية. بل قيل باستحبابها، لكنه لم يثبت. وأما الثالثة فالظاهر أنها بدعة. بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسح بمائها. كما لو غسل اليسرى ثلاثاً. وأما تعدُد الغرفات للغسلة الواحدة فلا بأس به، وليس لها عدد خاص.

(مسألة 167): سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) امور:

منها: السواك، وهو دلك الاسنان. بل هو مستحب حتَّى لغير الوضوء. والافضل أن يكون بعود الاراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر، وأدناه أن يدلكها بأصبعه.

ومنها: وضع الاناء الذي يتوضأ منه على اليمين، وكذا الاغتراف باليمين حتَّى لغسلها. فيصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى بها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست