responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60

نعم لا بأس في المسّ بالشعر.

(مسألة 156): لابد في صدق القرآن من قصد الكاتب- ولو إجمالا- الحكايةَ عنه ورسْمَه، فلو كتب ما يطابقه لفظاً لا بنيّة رسمهِ والحكايةِ عنه لم يحرم مسّه، من دون فرق بين الالفاظ المشتركة والمختصة.

(مسألة 157): الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسمائه تعالى بحكم القرآن وبحكم أسمائه تعالى في المسّ.

(مسألة 158): الظاهر جواز كتابة القرآن الكريم ونحوه على بدن المحدِث، ولا يجب على المحدث حينئذٍ المبادرة للوضوء أو الغسل.

(مسألة 159): لا يجب منع المحدث غير المكلف من مسّ القرآن ونحوه، بل يجوز التسبيب لمسّه، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهلًا معذِّراً.

(مسألة 160): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب الوضوء لغير الطواف من أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولتلاوة القرآن، ولدخول المساجد، ولتغسيل الجنُب للميت، ولجماع مغسِّل الميت قبل أن يغتسل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون على الطهارة، ولتجديد الطهارة من دون حدث، ولغير ذلك.

(مسألة 161): يكفي في التقرب المعتبر في الوضوء الإتيان به من أجل بعض ما سبق، سواء توقفت صحته عليه- كالصلاة- أم توقف كماله عليه- كصلاة الميت وقراءة القرآن- أم توقف جوازه عليه- كمسّ المصحف- أم توقف رفع كراهته عليه، كجماع مغسِّل الميت قبل أن يغتسل. بل يكفي فيه الإتيان به برجاء المطلوبية لغاية يحتمل مشروعيته لها، كما هو الحال في بعض المستحبات المذكورة في كلماتهم، على ما ذكرناه في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست