responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409

وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً، وإن تلفت مع الضمان- كما لو كان هو المتلف لها- فمع عدم تعيُّنها زكاةً بالعزل عن نيّة يكون الفقير مديناً للمالك، ومع تعيّنها زكاةً بالعزل يكون الفقير مديناً للزكاة. وفي الأول يجوز للمالك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي مصرفاً لها، وفي الثاني يشكل الحال، والأحوط وجوباً له تسليمها للمالك ويكون له حينئذٍ أن يُرجعها له إذا بقي مصرفاً لها.

(مسألة 85): لا بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن لم تكن معزولة من تعيين المال المزكّى عند اختلاف نوعه ولو إجمالًا، فلو كان عنده خمس من الابل وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها لابدّ من تعيين المال الذي يزكى بها. نعم لو أخرج شاتين دفعة كفى قصد مجموع المالين بهما بلا حاجة لتعيين كل منهما لاحد المالين. أما مع عزل الزكاة فلا يجب عند دفع المعزول تعيين المال الذي يخصه.

(مسألة 86): يجوز للمالك التوكيل في عزل الزكاة وفي أدائها، ولا بد من نية الوكيل حينئذٍ بأن يقصد العنوان الموكّل فيه وامتثال أمر الموكل وتقريبه به. كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير مع تعيينه من قبل المالك نظير الحمّال الذي تدفع له العين، ولا بد حينئذٍ من نيّة المالك عند دفع العين للوكيل، ولا يجب نية الوكيل أصلًا.

(مسألة 87): تجب المبادرةُ لاداء الزكاة عند ظهور أمارات الموت أو التوثقُ عليها بالاشهاد ونحوه. أما في غيرها من الحقوق الشرعية، فلا يُجتزأ بالتوثق إلا عند تعذر الاداء، لوجوب المبادرة لادائها بخلاف الزكاة، كما تقدم في المسألة (69).

(مسألة 88): لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، ولا حدّ له من طرف القلة. نعم يكره دفع ما دون الخمسة دراهم له، بل الأحوط استحباباً تركه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست