responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410

(مسألة 89): إذا لم يؤدّ الشخص زكاته حتى مات وجب إخراجها مع بقاء النصاب، وأما مع تلفه فتخرج من تركته إذا كان ضامناً لها بالتفريط أو تأخير الاداء مع وجود المستحق، كسائر الديون.

(مسألة 90): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة بماله وشك في أدائه لها، فإن لم يعلم بانشغال ذمته بها لاحتمال أدائها أو بقائها في النصاب، فإن تصرّف في النصاب تصرفَ المالك المطلق الظاهر في ملكيته لتمامه بني على أدائها. وإلا فالأحوط وجوباً أداؤها، وكذا لو علم انشغال ذمته بها لتفريطه فيها، فإن الأحوط وجوباً أداؤها.

(مسألة 91): قيل: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك.

(مسألة 92): ذكر العلماء أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب. ويستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم، وترجيح من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل. وهذه مرجحات يحسن العمل عليها إلا أن يزاحمها مرجحات اخر أهم وأرجح.

(مسألة 93): يكره لصاحب المال استرجاع الزكاة من الفقير بشراء ونحوه، وكذا الحال في الصدقة المندوبة. نعم لا كراهة في بقائها على ملكه إذا رجعا إليه بميراث ونحوه من الممَلّكات القهرية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست