responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 408

المتقدمة فلا ضمان، وأما مع وجودها وتيسّر إحرازها لصاحب الزكاة فالأحوط وجوباً الضمان.

(مسألة 81): مؤنة نقل الزكاة على المالك الناقل إلا أن ينحصر صرفها بالنقل فيجوز إخراج مؤنة نقلها منها، لكن لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي قبل النقل واستئذانه في تحميل الزكاةِ المؤنة المذكورة، ومع تعذّر مراجعته لابدّ من بذل الجهد- ولو بالاستعانة بأهل المعرفة- لاحراز أن النقل مع تحميل الزكاةِ المؤنةَ المذكورة أصلح لها.

(مسألة 82): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب في غير ماتقدم من زكاة الزبيب عند صيرورته عنباً. نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن لابد من بقاء المقترض حين الاحتساب على صفة الاستحقاق.

(مسألة 83): إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتلف كان ضامناً لها وكذا إذا أتلف النصاب بتمامه. ولا يضمن المالك معه إلا إذا تحقق منه سبب الضمان المتقدم في المسألة (71)، وحينئذٍ يجب على المتلف دفع الزكاة لصاحبها ليتولى صرفها، ولا يصرفها بنفسه، إلا أن يكون صاحبها ممتنعاً عن أدائها فيجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذٍ. ولو سبق تحقق سبب الضمان من صاحبها وجب عليه أيضاً أداؤها فإن أداها رجع على المتلف، وإن أداها المتلِف له لم يرجع عليه.

(مسألة 84): الزكاة من العبادات المفتقرة للنيّة والأحوط وجوباً مقارنة النيّة للعزل وللدفع معاً وبدونها لا يترتب الاثر عليهما، فإن خلا العزل عن النيّة بقي المال- على الأحوط وجوباً- على ملك المالك، وإن كان العزل عن نيّة والدفع بلا نيّة بقي المال- على الأحوط وجوباً- زكاة غير مملوكة لمن دُفعت له،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست