responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407

(مسألة 75): يجوز للمالك عزل الزكاة من دون أن يدفعها، سواء كان عزلها من نفس النصاب أم من غيره، وحينئذٍ يتعين المعزول زكاةً فلو تلف النصاب لم يدخل عليه النقص. واذا حصل للمعزول نماء كان تابعاً له في المصرف.

(مسألة 76): إذا عزل المالك الزكاة كانت أمانة في يده يضمنها بالتفريط وبتأخير دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخير كما سبق في المسألة (74).

(مسألة 77): لا يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها.

(مسألة 78): إذا اعتقد وجوب الزكاة خطأً فأعطاها لم يملكها الاخذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها، وضمانها مع تلفها إلا أن يكون مغروراً من قِبل الدافع، كما اذا اوهمه أنها هدية.

(مسألة 79): يجوز دفع القيمة بدلًا عن الزكاة من النقود ونحوها مما يتمحّض في المالية كالاوراق النقدية المتعارفة في عصورنا. والمدار فيها على القيمة وقت الدفع ومكانه، لاوقت وجوب الزكاة ولا مكان وجود النصاب. وأما دفع القيمة من غير النقود- كالثياب والطعام- فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً تركه. نعم يجوز للمالك عزل الزكاة وشراء المتاع بها ولو من نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أنها أنفع للفقير.

(مسألة 80): يجوز نقل الزكاة من البلد الذي هي فيه إلى غيره ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في البلد والقدرة على الدفع له يضمن، ولا يُسقِط الضمانَ إذنُ الفقيه في النقل. أما مع عدم وجود المستحق من الفقراء والمساكين فإن لم يجد مصرفاً آخر من المصارف الثمانية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست