responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406

انشغلت ذمة المالك بها لم تبرأ بالدفع للحاكم، بل تتوقف براءتها على صرف الحاكم لها في مصارفها.

(مسألة 70): لا يجب البسط على الاصناف الثمانية، ولا على أفراد صنف واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 71): الزكاة حقٌّ متعلّق بالعين يمنع على الأحوط وجوباً من التصرف الخارجي فيها بالاتلاف ونحوه. ولو تصرّف فيها المالك بالنحو المذكور ضَمنها، وكذا لو فرّط في أداء الزكاة حتى تلفت العين.

(مسألة 72): إذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه. فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلِّقة بالعين، فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعّض الصفقة وإن لم يؤدّها البائع وسلّم العين للمشتري كان ضامناً لها ووجب على المشتري أداؤها أيضاً، فإن أداها رجع على البائع، وإن أداها البائع سقطت عنه. وان عصى المشتري ولم يؤدها وجب على البائع اداؤها.

أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة فالظاهر نفود التصرف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عين اخرى.

(مسألة 73): إذا باع المالك تمام النصاب وشك في أدائه للزكاة وعدمه بنى على نفود البيع في تمام المال، ولا يجب على المشتري اخراجه.

(مسألة 74): تجب المبادرة لاداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي، كانتظار مستحق خاص أو توقّع طالب لها يأمل منه دفعها اليه وأن طال زمان ذلك. والأحوط وجوباً حينئذٍ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الاشهاد عليها خوفاً من الضياع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست