responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400

يأخذه وإن لم يعلم بأنه زكاة ولم يقصده بل أخذه غافلًا عن ذلك أو بتخيل كونه هدية. أما لو لم يقصد التملُّك فلا يتم هذا الوجه، كما لو دفع إليه على أنه ملكه سابقاً وقد ارجع إليه، وكذا لو قصد تملُّكه بشرط أن لا يكون زكاة ملتفتاً لذلك.

الثاني: صرفها في مصالحه، كما لو دفع إليه الطعام الزكوي فأكله، ولا يحتاج هذا إلى القصد منه ولا من وليه أو وكليه، فلو دفع له الطعام الزكوي فأخذه على أنه ملكه سابقاً قد ارجع اليه، أو على أنه ليس بزكاة بل هدية أو غير ذلك لم يمنع من حصول هذا الوجه. نعم لا بد من صرفه له في مصالح نفسه، كما لو أكل الطعام بنفسه، ولا يكفي صرفه في مصالح غيره مِمّن مِن شأنه الصرف عليه، كواجب النفقة والضيف على الأحوط وجوباً. إلا أن يكون ذلك الغير فقيراً أيضاً ويقصد دافع الزكاة بذلها له أيضاً.

(مسألة 52): إذا كان للمالك دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة بلا حاجة إلى دفعها له ثم أخذها منه، سواء كان المدين حياً أم ميتاً. نعم إذا كان للميت تركة تفي بدَينه لم يجز احتساب دَينه من الزكاة إلاأن يتعذر وفاء دَينه من التركة لامتناع الورثة من وفائه جهلًا أو عصياناً وعدم تيسر إجبارهم على الوفاء أو إقناعهم به.

(مسألة 53): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له غنياً، فلذلك صورتان:

الاولى: أن تكون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشغل بها ذمته، إما لعزلها من نفس النصاب أو من غيره. وحكمها أنه مع تفريط الدافع وخروجه عن مقتضى ولايته في إحراز فقره يكون ضامناً لها، ومع عدم تفريطه لا يكون ضامناً.

الثانية: أن لا تكون متعيّنة بالعزل، كما لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست