responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399

- ولو لعدم قيام غيره بما يؤدي الواجب- وكان الانشغال به مزاحماً للتكسب، بحيث لا يمكنه الجمع بينهما، وفي غير هاتين الصورتين لا تحلّ له الزكاة من سهم الفقراء. نعم يجوز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى بالمقدار الذي يحمله على طلب العلم إذا ترتب على طلبه له فائدة راجحةٌ شرعاً.

(مسألة 45): يجوز للزوجة أخذ الزكاة إذا لم يكن الزوج باذلًا لنفقتها ولم تقدر على إجباره بوجه غير حرَجي، أما إذا كان باذلًا لها أو كانت قادرةً على إجباره بوجه غير حرَجي فلا يجوز لها أخذ الزكاة.

(مسألة 46): سقوط نفقة الزوجة بالنشوز لايُحلّ لها الاخذ من الزكاة.

(مسألة 47): غير الزوجة ممن تجب نفقته على غيره إن كان من تجب نفقته عليه واجداً للنفقة باذلًا لها من دون حرج معتدّ به في أخذ النفقة منه فالأحوط وجوباً عدم أخذه من الزكاة. أما في غير ذلك فيجوز له الاخذ منها.

(مسألة 48): وجود المتبرع بالنفقة للفقير من دون أن تجب عليه لا يمنعه من أخذ الزكاة والاستغناء بها عنه.

(مسألة 49): المدعي للفقر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سابقاً- ولو حينما كان طفلًا- جاز البناء على فقره، وإن عُلم غناه سابقاً لم يصدَّق إلا إذا حصل الاطمئنان بفقره، ولو من شواهد وقرائن خارجية. وكذا الحال لو أخبر شخص بفقر غيره.

(مسألة 50): إذا شهد بفقر الشخص غيره، فإن تمت بالشهادة البينة عمل بها، وكذا إذا اوجبت الوثوق. وإلا جرى عليه ما تقدم في المسألة السابقة من التفصيل.

(مسألة 51): دفع الزكاة للفقير على أحد وجهين:

الأول: تمليكه إياها، ولابد من قصده أو قصد وليّه أو وكليه التملُّك لما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست