فإنتقلت الزكاة إلى ذمته، أو
تكون متعيّنة بالعزل إلا أنها مضمونة عليه لتأخيره دفعها مع وجود المستحق أو
لتفريطه في حفظها، والأحوط وجوباً هنا بقاء الضمان عليه مطلقاً وإن لم يُفرِّط في
إحراز فقرِ من دفعها إليه.
هذا
كلّه في حق دافع الزكاة، وأما في حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ المال بلا حق، فيضمن
ولا يرجع على الدافع، إلا أن يكون مغروراً من قبله لعدم إخباره له بأن المدفوع
إليه زكاة.
وهذا
التفصيل يجري في جميع موارد دفع الزكاة لغير المستحق، مثل من تجب نفقته. نعم من
دفع زكاته لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن تجزئ عنه إذا كان قد اجتهد في الفحص، ومع
تقصيره لا تجزئ عنه، من غير فرق في الصورتين بين تعيّنها بالعزل وعدمه.
الثالث- من
المستحقين للزكاة-: العاملون عليها، وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وحفظها وضبطها
وإيصالها لوليّها أو إلى المستحق. والذي ينصبهم لذلك هو الإمام أو نائبه الخاص.
وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال، بل منع.
الرابع:
المؤلفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من
الزكاة تأليفاً لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحلّلوا من عُقَد الجاهلية وينظروا بعين
بصائرهم بعيداً عنها.
الخامس:
الرقاب، والمراد بذلك عتق العبيد. إما لكونهم مكاتَبين عاجزين عن أداء مال الكتابة
فيُعطَون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم ويتحرّروا، أو لكونهم عبيداً تحت الشدّة،
فيُشتَرون ويُعتَقون. وأما لو لم يكونوا تحت الشدّة فاللازم الاقتصار على ما إذا
لم يجد مصرفاً للزكاة غيرهم، حتى لو كان المملوك مؤمناً على الأحوط وجوباً.