responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398

لسدّ نفقته في مدة التعلّم أو قبله، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا لم يقدر على سد حاجته بالاستدانة مع القدرة على الوفاء في نفس السنة بعد التعلم، مثلًا إذا كان زمان التعلم شهري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة شهري محرم وصفر وشهري ربيع، إلا إذا كان قادراً على الاستدانة لها ثم الوفاء بعد التعلم قبل شهر محرم الثاني.

(مسألة 40): إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار أو آلات أو حيوانات يؤجرها أو يعمل عليها لكن لا يكفيه مايحصله منها جاز تتميم حاجته من الزكاة، ولا يجب عليه بيع الاشياء المذكورة وإن كان ثمنها وافياً بمؤنة سنته. نعم إذا كانت الامور المذكورة معطلة غير مستغَلة لاكتساب النفقة ولا محتاجاً إليها في حياته وكان ثمنها وافياً بمؤنة سنته لم يحلّ له أخذ الزكاة.

(مسألة 41): إذا كان قادراً على التكسب لكنه كان منافياً لشأنه- بحيث يكون وهناً عليه أو على بعض الجهات التي يجب حفظها- جاز له الاخذ من الزكاة.

(مسألة 42): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- ولو لكونه من أهل الشرف- لا يمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه بحسب شأنه من الثياب والاثاث والكتب وغيرها. نعم ما كان زائداً عن حاجته يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.

(مسألة 43): إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غيرهما مما يحتاج إليه بأقل منه قيمةً، فإن كان الموجود عنده زائداً عن مقتضى شأنه وغير مناسب له وجب الابدال، وإن كان مناسباً له لم يجب الابدال.

(مسألة 44): طالب العلم يجوز له الاخذ من الزكاة إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب ولو لكونه منافياً لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجباً عليه عيناً

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست