الأول
والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالًا من الأول، ويكفي في كل منهما
عدم قدرته المالية على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف.
والغني بخلافهما، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور. نعم لو كان
مديناً ديناً حالًا لا يقدر على وفائه كان فقيراً أيضاً وحلت له الزكاة.
(مسألة
38): إذا كان الشخص غير مالك لمقدار المؤنة المذكورة إلاأنه كان قادراً
على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة لم تحلّ له الزكاة. ولو لم يفعل تكاسلًا لم
تحلّ له، إلا أن يمضي وقت التحصيل، كما لو كان وقت التحصيل فصلًا خاصّاً من السنة
فلم يفعل حتى مضى الفصل المذكور، فيحلّ له أخذ الزكاة حينئذٍ.