responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397

المبحث الثالث في المستحقين للزكاة

وفيه فصلان ..

الفصل الأول في أصناف المستحقين‌

وهم ثمانية، كما نطق بهم الكتاب المجيد:

الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالًا من الأول، ويكفي في كل منهما عدم قدرته المالية على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف. والغني بخلافهما، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور. نعم لو كان مديناً ديناً حالًا لا يقدر على وفائه كان فقيراً أيضاً وحلت له الزكاة.

(مسألة 38): إذا كان الشخص غير مالك لمقدار المؤنة المذكورة إلاأنه كان قادراً على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة لم تحلّ له الزكاة. ولو لم يفعل تكاسلًا لم تحلّ له، إلا أن يمضي وقت التحصيل، كما لو كان وقت التحصيل فصلًا خاصّاً من السنة فلم يفعل حتى مضى الفصل المذكور، فيحلّ له أخذ الزكاة حينئذٍ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست