responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 396

(مسألة 33): ورد العفو عن الزكاة في نوعين من التمر، وهما الجعرور والمعافارة، كما ورد النهي عن دفعهما في الزكاة، وقد وُصفا بأنهما من أردأ أنواع التمر عظيما النوى قليلا اللحا. ولا يتيسّر لنا تحديدهما، فمع اشتباه نوع من التمر الردي‌ء بهما يجب الاحتياط بدفعِ الزكاة عنهما ولو منهما، وعدمِ دفعهما عن غيرهما.

(مسألة 34): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العُشرُ إذا سقي بلا علاج- سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الارض- ونصفُ العشر إذا سقي بعلاج، كما لو سُقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية ونحوها. وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف، فيجب في النصف العُشر وفي النصف الاخر نصفُ العشر، سواءً تساويا أم كان أحدهما أكثر. إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لايُعتدّ معه بالاخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ.

(مسألة 35): ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع، فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج.

(مسألة 36): الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي مدّة معتدّاً بها، فيجب حينئذٍ التنصيف على نحو ماتقدم في المسألة (34)، ولو استغنى بها عن العلاج في تمام المدة أو أكثرها بحيث لا يعتدّ بالسقي بالعلاج لقلّته فالواجب العشر.

(مسألة 37): المدار في وجوب العُشر ونصف العُشر على الثمر لا على الاصول، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلمّا بلغ أوان الاثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست