responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395

في العين ووجب على الورثة إخراجها. أما إذا مات قبله وصدقت العناوين المذكورة في ملك الورثة فلا تجب إلا على من بلغت حصته منهم النصاب. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالبيع والهبة.

(مسألة 29): لا تجب المبادرة للاخراج قبل تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، إلا أن تتعرّض الثمرة للخطر على خلاف المتعارف، فيجب على من تحت يده الثمرة المبادرة لاخراج الزكاة وإيصالها لاهلها مع تيسر ذلك، ومع التفريط حينئذٍ يضمن. وأما المبادرة بعد التصفية والاجتذاذ والاقتطاف فسيأتي الكلام فيها في الفصل الرابع.

(مسألة 30): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتعاقب السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلًا ثم بقيت عنده أكثر من سنة لم تجب فيها الزكاة مرة اخرى وإن بقيت الشروط المعتبرة فيها. وهذا بخلاف الانعام والنقدين.

(مسألة 31): الظاهر عدم استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل والارض وغيرها، من دون فرق بين المؤن التي يحتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين المتقدمة وبعده، ومنها الضرائب التي يأخذها السلطان. نعم مايأخذه من عين الثمرة غصباً بعد تمامية النصاب يرد نقصه على الزكاة بالنسبة إذا لم يمكن التخلص منه. كما أن مايجعل على العين من المؤن- كما في المزارعة- يستثنى قبل النصاب، فلا تجب الزكاة على المالك إلا إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر النصاب. كما أنه لا تجب الزكاة على العامل في المزارعة إلا إذا بلغت حصته من الثمر بقدر النصاب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست