responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 394

والتمر والزبيب، فإذا بلغت الثمرة النصاب قبل أن يصدق عليها ذلك ثم نقصت عنه عند جفافها وصِدقِ العناوين المذكورة عليها لم تجب الزكاة.

(مسألة 24): يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب وإن كان في أمكنة متباعدة، وكذا إذا اختلف زمان إدراكه إذاكان الاختلاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان الاختلاف بفاصل كثير خارج عن المتعارف فالظاهر عدم ضم بعضه إلى بعض، وإن كان الضم أحوط استحباباً.

(مسألة 25): لابدّ في وجوب الزكاة في الغلات من تمامية الشروط المتقدمة- هنا وفي المقصد الأول- عندما يصدق على الثمرة عنوانُ الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو قدر على المال بعد صدق ذلك على الثمرة لم تجب الزكاة، وكذا لو اشتراها، بل تكون الزكاة على البائع، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري كانت الزكاة عليه دون البائع.

(مسألة 26): زمان تعلّق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين المتقدمة عليها- كما سبق- إلا أنه يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند صيرورة الثمرة عنباً، بعد تخمين مقداره حين يصير زبيباً ودفع الزبيب من غير الثمرة.

(مسألة 27): يجوز للمالك التصرف في الثمرة قبل صدق العناوين المذكورة وإن زاد على المتعارف من دون ضمان للزكاة، فلو تصرّف في البسر والرطب والحصرم والعنب مثلًا بالاكل والهبة والبيع ونحوها لم يضمن الزكاة بالمقدار الثابت فيها لو صارت تمراً أو زبيباً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست