responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393

في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة اخرى.

الثالثة: أن يملك مايتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلًا، كما لو كان عنده في أول محرّم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة. وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يستأنف بعده حولًا آخر للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني تبيعاً، وفي محرّم الثالث مسنّة. ومثله ما إذا كان عنده في أول محرّم عشرون من الابل وملك في أول رجب سبعاً، فإنه يدفع في محرّم الثاني أربع شياه وفي محرّم الثالث بنت مخاض. نعم لو ملك في الفرض خمساً من الابل كان من الصورة الثانية، فيدفع للخَمس الاخيرة في رجب الثاني شاة، ويبقى على ذلك يدفع في محرّم أربع شياه وفي رجب شاة، إلى أن تزيد الابل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولَي ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع.

(مسألة 22): ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.

الفصل الثالث في زكاة الغلات‌

وقد تقدم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في غيرها حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيباً. ويشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول- النصاب وهو ما يبلغ ألف كيلو وأربعة وأربعين كيلواً وربعاً تقريباً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست