responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 392

(مسألة 20): الظاهر توقف السوم على رعي الحيوان بنفسه في المراعي المكشوفة الواسعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن، فلا يكفي الرعي في البساتين وإن اعتلف مما زرع فيها بنفسه، ولا في الصحاري إذا اعتلف زرعاً مملوكاً لزارعه، ولا في المزابل الملقاة في الطرق الضيّقة. وإن كان ذلك كلّه مجانيّاً، بل لا يكفي علفها مما ينبت في الاراضي المكشوفة إذا تعمّد الراعي جزّه وجمعه لها وحمَلها على اعتلافه. نعم لا يضر في صدق السوم علفُ الحيوان ما قد يلقى صدفةً في المراعي لعجز حامله عن نقله أو لسقوطه عن الانتفاع المعدّ له، لعفن أو غيره.

الامر الثالث: أن لا تكون عوامل‌ والمراد بالعوامل ما تُعدّ للعمل من نقل أو حرث أو غيرهما. ولا يكفي في صدقها وقوع العمل بها صدقةً من دون أن تُعَدّ لذلك، كما لو ركب الراعي أو غيره ظهر بعض الابل أو استقى الماء به لحاجة طارئة.

الامر الرابع: الحول، على النحو المتقدم في زكاة النقدين.

(مسألة 21): من كان عنده نصاب تام فملَك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور:

الاولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرّم أربعون شاة فملك في أول رجب خمسين شاة اخرى، أو كان عنده خمس من الابل فملك ثلاثاً، وحينئذٍ لاأثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا شاة واحدة.

الثانية: أن يملك نصاباً تامّاً، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الابل فملك في أول رجب خمساً اخرى وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده فيدفع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست