responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391

(مسألة 15): للغنم خمسة نُصُب:

الأول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيما دون الاربعين شي‌ء.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وشاة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما فوق، ففي كل مائة شاةٌ بالغاً ما بلغ.

(مسألة 16): لافرق في الغنم بين الضأن والماعز، فيتم النصاب بالملفق منهما، كما يجزئ أحدهما عن الاخر.

(مسألة 17): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.

(مسألة 18): لا يجب دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة.

(مسألة 19): لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العدّ من النصاب. ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كلُّه مريضاً، ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كلُّه معيباً، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كلُّه هرماً. والأحوط وجوباً في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب.

الامر الثاني: السَّوم، بحيث يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول. ولا يضرّ علَفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة، لضرورة من مطر أو حَرّ أو برد. وأما تعمّد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم، ففي صدق السَّوم معه إشكال، والاظهر العدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست