responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390

(مسألة 13): للبقر نصابان:

الأول: ثلاثون، وفيها تبيعٌ حَولي- وهو مادخل في السنة الثانية- والأحوط وجوباً عدم إجزاء التبيعة، وهي الانثى. وليس فيما دون الثلاثين شي‌ء.

الثاني: أربعون، وفيها مُسِنّة- وهي ما دخل في السنة الثالثة- والظاهر عدم إجزاء المُسِنّ- وهو الذكر- فإذا بلغ الستّين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبِعة، فإذا بلغ مائة فالأحوط وجوباً دفع تبيعين ومُسنّة، فإذا بلغ مائة وعشرة فالأحوط وجوباً دفع تبيع ومسنّتين، فإذا بلغ مائة وعشرين فالأحوط وجوباً دفع ثلاث مسنّات، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين، وتبيع لكل ثلاثين وإذا انقسم الموجود على العددين معاً، تعين الحساب على الاربعين كالمائتين والاربعين، فيدفع ست مسنّات، لا ثمانية أتبِعة، ويقتصر في مراعاة الثلاثين على إكمال حساب الموجود، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنّات وتبِيعاً، لاخمسة أتبعة مثلًا. كل ذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي.

نعم قد يتنافى الحسابان، كما لو كان عنده مائة وثلاثون، فإنه إذا اقتصر على حساب الاربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنها، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لاربعين. فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لاكثر القيمتين، أو بدفع الامرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بغير ذلك. وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة.

(مسألة 14): الجاموس والبقر جنس واحد، فيجب في النصاب في كل منهما ما يجب في النصاب من الاخر، ويتم النصاب بالملفق منهما. ويتخير في الدفع من كل منهما ولو مع كون النصاب من الاخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست