responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389

الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.

السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض- وهي الداخلة في السنة الثانية- فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون- وهو الداخل في السنة الثالثة- ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض، فإن لم يكونا عنده كان مخيّراً في شراء أو استيهاب أيّهما شاء.

السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون- وهي الداخلة في السنة الثالثة-.

الثامن: ست وأربعون، وفيها حقّة- وهي الداخلة في السنة الرابعة-.

التاسع: إحدى وستون، وفيها جذَعة- وهي الداخلة في السنة الخامسة-.

العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فما زاد، وفيها في كلِّ خمسين حقّةٌ، وفي كل أربعين بنت لبون، وحينئذٍ يتعيّن الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيها، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات، وفي مثل المائة والستين على الاربعينات، وإمّا بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين، وإمّا بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين، حيث توزّع على أربع خمسينات وأربعينَين، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا عفو إلا عمّا دون العَشرْ.

(مسألة 11): لافرق في الابل بين العراب والبخاتي، والاولى ذات السنام الواحد والثانية ذات السنامين.

(مسألة 12): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في النصُب الخمسة الاولى أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست