دينارين، وحينئذٍ لا أثر للملك
المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا نصف دينار.
الثانية: أن
يملك نصاباً تاماً، أو ما يتمم النصاب، كما لو ملك في الفرض السابق في أول رجب
عشرين ديناراً اخرى أو تسعة عشر ديناراً. حينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده،
فيدفع في أول محرّم الثاني نصف دينار، وفي أول رجب الثاني نصف دينار.
الثالثة: أن
يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلًا، كما لو ملك في الفرض
المذكور في أول رجب ستة دنانير، وحينئذٍ يُتِم حولَ النصاب الأول ويُخرِج زكاتَه،
ويستأنف حولًا آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني نصف
دينار، ويستأنف حولًا للاربعة والعشرين ديناراً، فيدفع في محرّم الثالث ستة أعشار
الدينار.
الفصل
الثاني في زكاة الأنعام
يشترط
في وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول- امور: