responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 387

(مسألة 6): لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معاً بلحاظ القيمة، فإذا كان عنده مثلًا تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم يجب عليه شي‌ء. نعم يتمّ النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملفّق من ليرات عثمانية وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا الملفّق من ريالات (1) عراقية وسعودية.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم، دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب من المعدنين وغيرها.

(مسألة 7): إذا سقطت الدنانير والدراهم عن أن يتعامل بها لم تجب الزكاة فيها، سواء كان ذلك لسقوطها قبل فعليّة التعامل بها، أم لهجرها بعد ذلك، أم لاحداث شي‌ء فيها منع من التعامل بها كتغييرها من أجل اتخاذها للزينة.

الثالث: الحول، وهو مضي سنة قمرية. ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضرّ فقد الشرائط بعد الدخول فيه. نعم لابدّ من تحقق الشرائط في تمام الاحد عشر شهراً، فلا تجب الزكاة بفقدها وإن كان بفعل المكلّف فراراً من الزكاة.

(مسألة 8): وجوب الزكاة وإن كان بدخول الشهر الثاني عشر، إلا أن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، ولا يبدأ الحول الثاني إلا بالدخول في الشهر الثالث عشر.

(مسألة 9): من كان عنده نصاب تام أو ما زاد عليه بما هو معفو عنه فملك ما زاد عليه في أثناء الحول، فله صور:

الاولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق، كما لو كان عنده في أول محرّم عشرون ديناراً او واحد وعشرون ديناراً وملك في أول رجب‌

-

1- من العملات الفضية التي كانت متداولة سابقاً، كما انّ الاوليين عملتان ذهبيّتان كانتا متداولتين سابقاً [الناشر].

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست