responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386

تجب فيما عدا ذلك حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيباً. نعم المشهور استحبابها في مال التجارة، وفي الحبوب التي تنبت من الارض كالسمسم والارز والماش والدخن والحمص والعدس والذرة، والثمار، دون الخضروات كالبقل والقثاء والبطيخ ونحوها. وفي إناث الخيل، دون ذكورها، ودون الحمير والبغال. ولا إشكال في استحبابها بما أنها صدقة، أما استحبابها بعنوان كونها زكاة فلا يخلو عن إشكال. نعم يحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية بالعنوان المذكور.

والمهمّ الكلام فيما تجب فيه الزكاة، وهو يقع في ضمن فصول ..

الفصل الأول في زكاة النقدين‌

يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافاً إلى ما تقدّم في المقصد الأول- امور:

الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً فلا زكاة فيما نقص عنها. وفيها نصف دينار، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير فيجب فيه عُشر دينار، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب عُشر دينار، وما بينهما معفوّ عنه.

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فلا زكاة فيما نقص عنها، وفيها خمسة دراهم، ثم لا يجب في الزائد عليها، حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها درهم واحد. وهكذا كلما زاد أربعون درهماً وجب درهم، وما بينهما معفوّ عنه، كما في الذهب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست