responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376

الندب أو اختلفا، سواء كانا معاً عن نفسه أم عن غيره أم مختلفين.

الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه، ويترتب على ذلك أنه لا يصح في زمان أو حال لا يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكما لو كان المعتكف مسافراً.

(مسألة 135): يكفي الصوم لغير الاعتكاف، كصوم شهر رمضان وقضائه وصوم النذر والاجارة وغيرهما.

الثالث: العدد، فلا يشرع اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ويجوز زيادة ثلاثة أيام ثم ثلاثة وهكذا، فإن أتم خمسة ايام وجب اليوم السادس. قيل: وكلما اتم يومين وجب الثالث. وهو لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً العمل عليه. وأما زيادة ايام وليالي مفردة فلا يخلو من اشكال. نعم اذا اعتكف تسعة أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عاشر.

(مسألة 136): لابدّ من دخول الليلتين المتوسطتين دون المتطرّفتين.

الرابع: أن يكون في المسجد الجامع في البلد، وهو الذي يجتمع فيه عموم أهل البلد، دون الذي يختص به أهل محلة خاصة أو منطقة خاصة كمسجد المحلة والسوق. والأحوط وجوباً مع ذلك أن يكون مما صلّي فيه صلاة جماعة صحيحة ولو سابقاً. والأحوط استحباباً الاقتصار مع الامكان على المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة الذي صلى فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) الجمعة.

(مسألة 137): لابدّ من وحدة المسجد الذي يعتكف فيه، ولا يشرع الاعتكاف الواحد في أكثر من مسجد واحد.

(مسألة 138): لو تعذر إتمام الاعتكاف في المسجد الذي أوقعه فيه لم يجز إتمامه في غيره، بل يبطل وتجب إعادته- في المسجد المذكور بعد ارتفاع المانع أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست