responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377

في مسجد آخر- إن كان واجباً موسعاً بنذر ونحوه.

أما لو لم يكن واجباً أو كان واجباً مضيّقاً وقد خرج وقته فلا يجب تداركه.

(مسألة 139): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ولم يجب الالتزام به.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه، كالزوج في اعتكاف الزوجة إذا نافى حقه أو كان مستلزماً للخروج من بيتها، كما إذا لم تكن سكناهما في المسجد، والابوين في اعتكاف الولد إذا كان عقوقاً لهما وقطيعة عرفاً، ولو بأن يكونا في حاجة لقربه منهما وكان قادراً على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي، والمولى في اعتكاف عبده إذا نافى حقه.

(مسألة 140): المشهور أن من شروط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لابدّ منها، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه، لكنه غير ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسه اللبث بنحو الاستدامة، نظير فرض الاحرام عن المحرّمات المعهودة. فلو نوى الاعتكاف بنحو يحقّ له الخروج لم ينعقد الاعتكاف، وكان ما نواه لاغياً. وحينئذٍ إذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج ما دام معتكفاً. لكنه لو خرج بلا مسوِّغ من دون فسخ للاعتكاف كان خروجه محرّماً من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة الخروج من أحكام الاعتكاف من دون أن يكون الخروج مبطلًا له. نعم لو طالت المدة ففي صحة الاعتكاف إشكال. والأحوط وجوباً البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسخه إذا بقي محل الفسخ. ثم القضاء إن كان واجباً، كالمنذور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست