responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372

حتى يتمّ له العدد المعتبر من دون حاجة لاعادة ما أتى به قبل طروء العذر، ولا فرق في العذر بين مالا يكون بفعله كالحيض، وما يكون بفعله كالسفر المضطرّ إليه، نعم في غير الحيض لابدّ من كون العذر مانعاً من الصوم عرفاً، لا مانعاً من التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم، كما لو ابتلي بمرض لا يتمكن معه من الاستمرار في الصوم أكثر من عشرة أيام، أو كان قد نذر أن يصوم كل خميس أو نحوهما. فإن الظاهر تعذّر التكفير بالصوم حينئذٍ.

(مسألة 125): إذا نذر صوم شهرين متتابعين لزم التتابع التام، إلا أن يكون قصد الناذر التتابع الشرعي فيجزئ ما تقدم من التتابع في شهر ويوم ثم جواز التفريق اختياراً. نعم مع إطلاق النذر لا يضرّ بالتتابع الافطار عن عذر فيمضي في صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الشهرين، إلا أن ينص الناذر على عدم الاجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إلى نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.

(مسألة 126): إذا نذر صوم شهر متتابعاً أجزأه أن يصوم خمسة عشر يوماً متتابعاً، ثم يفرّق الباقي إن شاء. ولا يضرّ بتتابع الخمسة عشر يوماً الفصلُ بعذر قاهر.

(مسألة 127): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يبدأ به في وقت يعلم بفصل التتابع بالعيد أو أيام التشريق لمن كان في منى، وكذا الحكم مع الشك في ذلك، بل هو الأحوط وجوباً مع الغفلة عن ذلك، فإذا صام غفلةً واتفق تخلّل العيد لزمه الاستئناف على الأحوط وجوباً. ويستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فإن الأحوط وجوباً أن يأتي باليوم الثالث بعد العيد، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة فيجب عليه الاستئناف بعد العيد وأيام التشريق.

(مسألة 128): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة، فلا يجب فيها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست