responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371

بالاشباع، ولا يجزئ ذلك في الفدية.

(مسألة 119): إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الإتيان به وجب على وليه قضاؤه عنه، سواء فاته تسامحاً أم لعذر يجب معه القضاء، نعم لابدّ من كون الميت عازماً قبل موته على القضاء وإن لم يقضِ تسويفاً. أما إذا كان متمرّداً غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. كما لا يجب القضاء عن المرأة.

(مسألة 120): إذا فاته ما لا يجب قضاؤه لم يجب على وليّه القضاء.

(مسألة 121): المراد بالولي هو الوارث الذكَر، من دون فرق بين طبقات الميراث. ولا يجب القضاء على الاناث، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بذلك فإنهما من باب واحد.

(مسألة 122): القاضي عن غيره لا يلحقه حكم القضاء عن نفسه، فيجوز له الافطار متى شاء، إلا أن يكون القضاء واجباً عليه ويتضيق وقته، فيحرم عليه الافطار حينئذٍ قبل الزوال وبعده، لكن لا كفارة فيه.

(مسألة 123): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني من دون فصل، ثم له بعد ذلك إتمام الشهر الثاني مع تخلل الافطار. ويستثنى من ذلك كفارة القتل في الحرم أو في الشهر الحرام، فإنه يجب فيها صوم شهرين من الاشهر الحرم متتابعين تتابعاً تامّاً من دون فصل في الافطار. حتى في يوم عيد الاضحى، ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.

(مسألة 124): إذا شرع في الصوم الذي يجب فيه التتابع ثم اضطر للافطار لعذر طارئ، لم يضرّ ذلك في التتابع، فإذا ارتفع العذر رجع إلى الصوم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست