responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373

التتابع إلا إذا اشترط ذلك صريحاً، أو كان النذر منصرفاً إليه.

(مسألة 129): إذا نذر صوماً متتابعاً ففاته، فالظاهر عدم وجوب التتابع في قضائه، وإن كان هو الأحوط استحباباً. وأظهر من ذلك ما إذا لم يؤخذ التتابع قيداً في المنذور، بل كان لازماً له خارجاً كما لو نذر صوم شهر معين كصوم شهر رجب فلا يجب التتابع في قضائه.

(مسألة 130): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد تقدم في أول الكتاب بيان فضله، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة». ويستحب في كل وقت عدا الايام التي يأتي حرمة صومها. والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والافضل في كيفيتها صوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر وسط الشهر، وصوم يوم الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويتأكد أيضاً صوم يوم المولد النبوي الشريف- وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول- ويوم مبعثه (صلى الله عليه وآله وسلم)- وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب- ويوم دحو الارض- وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة- ويوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة- وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة- وتمام شهر رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الايام في الفضل، ويوم النيروز، وأول يوم من محرّم، وثالثه، وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً.

(مسألة 131): يكره الصوم في موارد:

الأول: صوم يوم عرفة لمن يخاف أن يضعفه عن الدعاء، أو كان الهلال مشكوكاً بحيث يحتمل كونه عيداً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست