responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370

في ذمته، ووجبت عليه الفدية- بمُدّ من طعام لكل يوم- لتركه المبادرة إلى القضاء في أثناء السنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب القضاء بسبب الافطار عصياناً، أو لعذر من سفر وغيره. وعلى هذا فمن تعمّد الافطار سنين متعددة وجب عليه القضاء وكفارة الافطار والفدية لتركه القضاء في أثناء السنة.

(مسألة 113): إذا أخر قضاء شهر رمضان واحد سنين متعددة لم يجب عليه إلا فدية واحدة للسنة الاولى.

(مسألة 114): يجوز للمكلف في قضاء شهر رمضان الافطار قبل الزوال مع سعة وقت القضاء، ويحرم مع ضيق الوقت، لكن لا كفارة فيه. أما الافطار بعد الزوال فلا يجوز له مطلقاً حتى مع سعة وقت القضاء، وقد تقدم أن فيه الكفارة.

(مسألة 115): يحرم الافطار بعد الزوال في كل صوم وجب بعنوان كونه صوماً، كصوم عشرة أيام بدل الهدي، وصوم الكفارة المرتّبة، لكن لا تجب فيه الكفارة. كما أنه يجوز فيه الافطار قبل الزوال. أما الصوم المنذور الموسع والاجارة ونحوهما مما وجب بعنوان آخر غير الصوم فيجوز فيه الافطار متى شاء. وكذا الحال في صوم الكفارة المخيّرة والصوم المندوب.

(مسألة 116): يجوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد، ومن شهور متعددة إلى فقير واحد.

(مسألة 117): تجب فدية شهر رمضان على الشخص نفسه، ولا يتحمّلها عنه المعيل به، ولا من وجبت نفقته عليه، فلا يتحملها الزوج عن زوجته ولا الاب عن ولده.

(مسألة 118): لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لابدّ من إعطاء الطعام إلى الفقير، وكذا الحكم في الكفارات، نعم تفترق الكفارات في الاجتزاء فيها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست