responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369

(مسألة 108): إذا وجبت المبادرة لاحد الصومين دون الاخر، فصام الذي لا تجب المبادرة إليه دون الذي تجب المبادرة اليه صح صومه وأثم بتأخيره لما تجب المبادرة له.

(مسألة 109): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.

(مسألة 110): إذا لم يصم المكلف لمرض، أو حيض، أو نفاس، ومات في أثناء السنة قبل أن يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه.

(مسألة 111): من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني، فله صورتان:

الاولى: أن يفطر للعذر الاضطراري كالمرض، والحيض، والنفاس، والسفر الذي يضطر إليه- ويستمر معذوراً بعذر اضطراري أيضاً- وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. ولا فرق في الحكم المذكور بين استمرار عذر واحد كالمرض، وتعاقب أعذار متعددة. إذ المدار على تعذّر القضاء في أثناء السنة.

الثانية: أن يفطر للعذر الاختياري كالسفر الاختياري، وكالحامل المقرِب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضرّ بهما الصوم ولا بولدهما- حيث يجوز لهما الافطار ولا يجب، كما تقدم- وحكمها بقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة على الأحوط وجوباً ووجوب الفدية. وكذا الحال إذا افطر لعذر اضطراري واستمر به العذر الاختياري او تخلل في أثناء السنة.

(مسألة 112): من تمكن من القضاء في أثناء السنة ولم يقضِ تهاوناً ولو بتخيّل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاني، ثبت القضاء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست