responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 368

قضاء ما فات الكافر المرتد حال ارتداده.

(مسألة 103): المخالف إذا استبصر فإن كان قد صام على طبق مذهبه أو مذهب غيره مع تأتّي قصد القربة منه ولو تقصيراً، فلا يجب عليه إعادته. نعم إذا لم يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.

(مسألة 104): إذا شك في أنه هل صام يوماً من شهر رمضان أو أكثر، أو لم يصم بنى على انّه قد صام. نعم إذا رجع شكه إلى احتمال كونه مسافراً أو مريضاً، وكان مسبوقاً بالسفر أو المرض فالأحوط وجوباً قضاء ما يشك في أدائه. بخلاف ما إذا لم يكن مسبوقاً بالسفر أو المرض، فإنه يبني على أنه قد صام ولا يجب القضاء. وهكذا إذا علم أنّه قد فاته الصيام وشكّ في عدد الايام الفائتة فإنه يبني على الاقل، إلا إذا رجع شكه إلى الشك في السفر أو المرض فيأتي التفصيل المتقدم.

(مسألة 105): لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان اللاحق، وإذا أخّره مع القدرة عليه أثم ووجبت عليه الفدية ويبقى في ذمته، لكن يكون موسّعاً إلى آخر العمر.

(مسألة 106): إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معيّن لا يجب الترتيب بينها في القضاء، ولا التعيين، بل لو عيّن لم يتعين، وكذا إذا كان عليه أيام من أشهر متعددة.

(مسألة 107): إذا كان عليه قضاء شهر رمضان من سنته- التي تجب المبادرة إليها- وقضاء شهر رمضان من سنة سابقة- لا تجب المبادرة إليها- لم يقع عن خصوص أحدهما إلا بقصده وتعيين الصوم له. ومع عدم التعيين يصح الصوم، وتبرأ ذمته بالمقدار الذي أتى به، من دون أن يتعين لاحدهما، وحينئذٍ لا تفرغ ذمته من كل من الشهرين- السابق واللاحق- إلا بالإتيان بما يستوعبهما معاً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست