responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365

الفصل السادس في من يرخَّص في الإفطار

وردت الرخصة في الافطار لاشخاص:

الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً أو متعذراً عليهما، وعليهما الفدية عن كل يوم بمدّ، ولا قضاء عليهما. نعم يشرع لهما الصوم مع القدرة وعدم الضرر، بل هو أفضل.

الثالث: ذو العطاش، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة، والمراد به من به داء العطش. أما من يعطش اتفاقاً من دون مرض فلا يشرع له الافطار، بل يشرب بقدر ضرورته ويبقى على الصوم، كما تقدم في المسألة (43) في الفصل الثالث.

الرابع: الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها- بسبب طبيعة الحمل- من دون أن يضرّ بها أو بحملها، فإنه يسوغ لها الافطار وعليها الفدية عن كل يوم بمُدّ مع القضاء، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها فدية اخرى. على ما يأتي تفصيله في الفصل الثامن في أحكام القضاء.

(مسألة 96): إذا أضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الافطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية، فإن لم تقضِ في السنة وجبت عليها الفدية، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها.

الخامس: المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقلّ جداً، أو ينقطع ولا يعود بعد- كما هو الغالب- فإنه يجوز لها الافطار، وتجب عليها الفدية والقضاء،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست