responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366

فإن لم تقض حتى جاء رمضان الاخر وجبت عليها فدية اخرى، على ما يأتي في الفصل الثامن في أحكام القضاء. هذا كله إذا حل لها الصوم، لعدم لزوم محذور من قلة اللبن، أما إذا حرم عليها الصوم فليس عليها إلا القضاء، ولا تجب عليها الفدية إلا إذا لم تقض، وذلك إذا لم يمكن أن يستغني عنها رضيعها وتعذّر عليها الجمع بين الرضاع والصوم، إما لانه يضرّ بها، أو لانه يضرّ بلبنها مؤقتاً فيضرّ برضيعها.

(مسألة 97): لا يجزئ الاشباع عن المدّ في الفدية في المقام وغيره، بل يختص الاشباع بالكفارة.

(مسألة 98): الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد على الفقير، والافضل مدّان، وأن يكونا من الحنطة.

الفصل السابع في ثبوت الهلال‌

يثبت الهلال بامور:

الأول: العلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر، أو الشياع، أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر الماضي، فيثبت هلال شهر رمضان بمضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان، ويثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان.

الثاني: شهادة العدلين برؤيتهما له، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقهما ويكون أمارة عرفاً على خطئهما.

الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنه لو حصل- ولو نادراً- يبني على أن الهلال‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست