responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364

قد استعمل المفطّر قبل الدخول لبلده أو قبل نيّة الاقامة فلا يصح منه الصوم، وإن كان الأحوط استحباباً له الامساك إلى الغروب.

(مسألة 91): لا يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر في بلده، بل لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول لحدّ الترخص، وإذا أفطر قبل ذلك عالماً بالحرمة وجبت عليه الكفارة.

(مسألة 92): المدار في كون السفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من البلد، لا الخروج من حدّ الترخص. فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حدّ الترخص بعد الزوال.

(مسألة 93): يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج، أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو في سبيل مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، أو أخ يريد توديعه، أو كل حاجة لابدّ منها. كما تخفّ الكراهة في السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان.

(مسألة 94): يجوز السفر لمن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور وإن تضيق وقتهما، كما أن من كان مسافراً لا يجب عليه نيّة الاقامة أو العود إلى بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر إذا كان مفوّتاً للصوم، كما يجب على المسافر نيّة الاقامة إذا توقف عليها تحقيق الصوم.

(مسألة 95): يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع، والتملّي من الطعام والشراب في النهار على كراهة في الجميع، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك، ولاسيّما الجماع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست