responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350

الفجر كان من تعمّد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وانما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازماً على الغسل.

(مسألة 27): لاتُعدّ النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول هو النومة الاولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.

(مسألة 28): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق، بل إذا صدق بنومهما التواني والتفريط بالغسل بطل صومهما، وعليهما القضاء دون الكفارة حتى في النوم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما لم يبطل صومهما، وإن تكرر النوم منهما. هذا كله مع العزم منهما على الغسل قبل الفجر. أما مع عدمه فالأحوط وجوباً لهما الكفارة أيضاً.

السادس: خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة، إذا احتمل خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من نفسه وآمناً من خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.

(مسألة 29): لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل مالم يقصد به الاستمتاع وإثارة الشهوة، كما لو كلّم الرجل امرأته فسبقه المني.

السابع: الاحتقان بالمائع، فإنه يبطل الصوم. بخلاف التحميل بالجامد، فإنه ليس مفطراً. وأما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرودة- كالتحاميل الطبية- فالأحوط وجوباً اجتنابها.

(مسألة 30): لا يضر بالصوم كل مالا يصل إلى الحلق مما لا يسمّى أكلًا ولا شرباً، كما إذا صبّ دواءً في الجرح او الاحليل او قبل المرأة، بل حتى الاذن او العين او الانف إذا لم ينزل للجوف، ولا يضر الاحساس بطعمه.

(مسألة 31): ما يتعارف في زماننا من إيصال الغذاء إلى الجوف، عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست