طريق الانف والحلق لبعض المرضى،
فإنه مبطل للصوم بل يعد من الاكل والشرب. وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير
الحلق فالأحوط وجوباً اجتنابه، إذا كان يصل إلى المعدة، وأما إذا لم يصل إليها فلا
يضر بالصوم.
(مسألة
32): لابأس بزرق الدواء والمغذّي في الوريد أو العضلة، ولا يضر بالصوم،
وإن كان الأحوط استحباباً في المغذي الترك.
(مسألة
33): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وإن وصل إلى فضاء
الفم، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم. ويجوز أيضاً
ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.
الثامن:
تعمّد القيء وان كان مضطراً إليه لمرض ونحوه، فإذا تعمّد القيء ليستريح من
اضطراب في معدته، أو ألم في رأسه، بطل صومه. وأما إذا غلبه القيء من دون أن يتعمد
فلا يبطل صومه.
التاسع:
الاخلال بالنية، على تفصيل تقدم في الفصل السابق.
(مسألة
34): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشّؤ، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما لا
يبطل بابتلاعه بعد خروجه، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
(مسألة
35): الأحوط استحباباً عدم الارتماس بالماء، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ،
وان كان الاظهر عدم مفطريّتهما، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الاكل للغبار عرفاً
لكثرته وكثافته فيكون مفطّراً.